sales@farahatco.com      +9714250025197142500251+     واتساب

أهم ما يجب مراعاته في قرار الجمعية العمومية بتصفية وحل الشركة في الإمارات

قانون الشركات التجاريّة رقم 2 لسنة 2015

يهدف هذا القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير الأعمال و قدرات الدولة و مكانتها الإقتصادية بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالميّة خاصة ما يتعلق منها بـ:

  • تنظيم قواعد الحوكمة
  • حماية حقوق المُساهمين و الشركاء
  • دعم تدفّق الإستثمار الأجنبيّ
  • تعزيز المسؤولية المُجتمعيّة للشركات

و لتصفية الشركة تُتّبع الأحكام الصادرة في قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ما لم يتم التنصيص في عقد الشركة أو نظامها الأساسي على طريقة تصفية أخرى وما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. و تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة و هم القائمون على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي. و تبقى إدارة الشركة قائمة خلال مدّة التصفية حسب ما يراه المُصفّي.

هل لديك استفسار بشأن قانون أو تصفية الشركات في الامارات؟ تواصل معنا الان للإجابة على استفسارك.

تصفية الشركة في الإمارات

تعرف تصفية الشركة على أنها مجموعة العمليات الّتي تهدف إلى إنهاء أعمالها و القيام بتوزيع جميع أصولها على المطالبين و كـﺫلك توزيع المتبقّي من الأصول إن وجدت على الشركاء و الدائنين. كما تتمثّل تصفية الشركات في إنهاء جميع عمليّاتها التجاريّة ببيع الأصول أو نقل جميع أسهمها. و هناك عدّة أسباب تُؤدّي إلى  انفقضاء الشركة و من ثم يتوجب حلها و تصفيتها ــ:

و للقيام بمهمّة تصفية الشركة، يجب تعيين مُصفّي يتولّى إلتزاماتها و واجبات إدارتها. و عند إنتهاء هذه العمليّة، تُحلّ الشركة و يُلغى تسجيلها.

أنواع التصفية

تصفية الشركات أنواع، فهناك:

  • التصفية الإجباريّة: يطلب الدائنون في هذه الحالة من المحكمة تنفيذ تصفية الشركة، لأنها غير قادرة على سداد ديونها، حيث يقوم واحد أو أكثر من الدائنين برفع دعوى أمام المحكمة المُختصة يطلب فيها تصفية الشركة أو إفلاسها
  • التصفية الطوعيّة للأعضاء: ، و يُمكن البدء بإجراءات التصفية الطوعيّة دون أيّ تدخّل من المحكمة.
  • او بقرار من المحكمة

تصفح ايضاً: خدمات المصفي القانوني لتصفية الشركات و محو قيدها

الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي أعلى سلطة بالشركة و تتكون من المساهمين فيها. و لصحة انعقادها هناك نِصابٌ قانوني لا يجوز أن تقل عنه. و لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها.

و هناك ثلاثة أنواع للجمعيات العمومية للشركات المساهمة:

  • جمعية عمومية تأسيسية
  • جمعية عمومية عادية
  •  جمعية عمومية غير عادية

قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة في الإمارات

في حال كان الإلغاء بقرار و رضا الشركاء، يجبُ إعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية يفيد بإلغاء الرخصة التجارية. يُقرر الشركاء حلّ و تصفية الشركة في إجتماع الجمعيّة العموميّة غير العاديّة للشركة. و يُعيّنُ حينئذ المصفي القانوني و يُوثّق القرار لدى الكاتب العدل.

آلية التصويت على قرارات الجمعية العمومية

يحق لكل شريك حضور إجتماعات الجمعية العمومية و له أن ينيب عنه بتفويض خاص شريكاً آخر من غير المديرين أو أي طرف آخر يجيز عقد التأسيس تعيينه لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية. و لكل شريك عدد من الأصوات بقدر ما يملكه من حصص.
و هناك نصاب قانوني للانعقاد و التصويت على قرارات الجمعية العمومية:

  • لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن 75% من الحصص في رأس مال الشركة.
  • لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بالأغلبية للشركاء الحاضرين و الممثلين في الإجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.

أهم ما يجب النص عليه في قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة

من أهم ما يجب النص عليه في قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة:

  • تعيين المصفي أو المصفين
  • تحديد اتعاب المصفي – و ليست بالضرورة ان تكون مبلغا مقطوعا فقد تكون اتعابا شهرية
  • طريقة التصفية
  • تفويض المصفي من تمثيل الشركة  أمام الغير بمن فيهم المحاكم
  • طريقة بيع موجودات الشركة
  • تحديد مدة التصفية
  • تقديم حساب مؤقت من أعمال التصفية
  • تقديم حساب ختامي عند إنتهاء أعمال التصفية

تعيين المصفّي و مهامّه

يقوم بعمليّة تصفية الشركات في الإمارات مُصفّ أو أكثر يُعيّنه شركاء الشركة المعنيّة أو يصدر به قرار من الجمعيّة العموميّة أو من يقوم مقامها على أن لا يكون المصفّي مدققا حاليا لحسابات الشركة أو  سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة لتعيينه كمصفّ لها.
و إذا كانت التصفية مبنيّة على حُكم بيّنت المحكمة المختصة طريقة التصفية و عيّنت المصفي.
و في حال تعدد المصفون لا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم بالإجماع ما لم يقع النصّ على عكس ذلك في وثيقة تعيينهم.

مهامّ المُصفّي

من مهامّ المُصفّي الأساسيّة:

  • جرد أموال الشركة والتزاماتها: يقوم المصفي بجرد أموال الشركة و التزاماتها. لذلك يجبُ على مديري الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أن يسلم المصفي أموال الشركة و حساباتها و دفاترها و وثائقها.
  • إعداد قائمة بأموال الشركة وإلتزاماتها: يحرّر المُصفّي قائمةً مفصّلةً بأموال الشركة و إلتزاماتها و ميزانيّتها يُوّقعها معه مديرو الشركة أو رئيس مجلس إدارتها. و يجب على المُصفّي أن يُمسك دفتراً لقيْد أعمال التصفية.

واجبات المصفّي

من واجبات المصفّي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة و حقوقها. لذا يتعيّن عليه:

  • تمثيل الشركة و القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية و على وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء و الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة أخرى. و لا يُمكن للمصفّي بيع موجودات الشركة جملةً واحدةً إلاّ بإذن من الشركاء أو الجمعيّة العموميّة للشركة.
  • إخطار الدائنين بالتصفية: تسقط اجل جميع الديون الّتي على الشركة بمجرّد حلّها. و يُخبر المصفّي جميع الدائنين بمكاتب مسجّلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشر الإخطار في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم.
  • الوفاء بديون الشركة: إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.
  • إيداع الديون خزانة المحكمة: إذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة المختصة، كما يجب إيداع مبالغ تكفي للوفاء بنصيب الديون المتنازع فيها إلا إذا حصل أصحاب هذه الديون على ضمانات كافية أو تقرر تأجيل تقسيم أموال الشركة إلى أن يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.
  • الأعمال الجديدة للشركة: لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.

مدة التصفية

يجب على المصفّي إنهاء مهمّته في المدّة المحدّدة في وثيقة تعيينه.  فإذا لم تُحدّد المُدّة، جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدّة التصفية.
و لا يُمكن  إطالة هذه المدة إلاّ بقرار من الشركاء أو بموجب قرار خاص من الجمعيّة العموميّة بحسب الأحوال بعد الإطّلاع على تقرير من المُصفّي يُبيّن فيه الأسباب الّتي حالت دون إتمام التصفية في موعدها. فإذا كانت مدّة التصفية معيّنة من المحكمة المختصّة فلا يُمكن إطالتها إلاّ بإذنٍ منها.
على المصفّي أن يُقدم إلى جميع الشركاء أو الجمعيّة العموميّة حساباً مؤقّتاً عن أعمال التصفية كلّ ثلاثة أشهر. و عليه أن يُدْلِي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية، و يلتزم المصفّي خلال أسبوع من مُصادقة الجمعيّة العموميّة بإخطار الشركاء بوجوب تسلمهم مستحقاتهم خلال فترة لا تزيد على واحد وعشرين يوما بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.

و عند انتهاء عمليّة التصفية، يتعيّن على المُصفّي:

  • تقديم حسابٍ ختاميّ إلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة عن أعمال التصفية لتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.
  • قيد انتهاء التصفية بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة. و لا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ القيد و تشطب الشركة من السجل التجاري لدى السلطة المختصة.

و تُقسّم أموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشركاء و ذلك بعد أداء ما على الشركة من ديون ليحصل كل شريك إثر القسمة على مبلغ يُعادل قيمة الحصّة الّتي قدّمها من رأس المال و يُقسّم الباقي من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح، وفي حالة عدم تقدم أحدهم لتسلّم نصيبه وجب على المُصفّي إيداعه في خزينة المحكمة المختصّة.
وفي حال لم يكفِ صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها، وُزّعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقرّرة.
و تجدُر الإشارة
إلى أنّ المصفي هو المسؤول إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدّة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الّذي يُلحق الغير بسبب أخطائه المهنيّة في أعمال التصفية.