sales@farahatco.com       +9714250025197142500251+      واتساب

الائتلاف المشترك في ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

Designed by Freepik

القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 في شأن الائتلاف المشترك في ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة 

عرّف قانون ضريبة  الشركات الائتلاف المشترك على أنه العلاقة التعاقدية أو الاتفاقية القائمة بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو المؤسسة العائلية أو أي ارتباط مماثل وفق التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويشمل نطاق هذا التعريف الشراكات الأجنبية في حال استيفائها شروط معينة.

ويمكن وفق ذلك أن تكون العلاقة التعاقدية القائمة بين الشخصين ترتيباً شفهياً أو أي تعامل من شأنه أن يؤدي إلى وجود الائتلاف المشترك، ذلك أن الإشارة إلى العلاقة التعاقدية تعني أن تكون أعمال الائتلاف غير منفصلة عن الشركاء فيه من الناحية القانونية.

ما الذي أتى به القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 بشأن الائتلاف المشترك

يعامل الأشخاص الذي يمارسون أعمالهم أو نشاطات أعمالهم من خلال الائتلاف المشترك كأفراد خاضعين للضريبة، أي أن الائتلاف المشترك لا يعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته إلا في حال موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب على الطلب المقدم من الشركاء لمعاملة الائتلاف كخاضع للضريبة بحد ذاته.

وتُطبق ضريبة الشركات وفق ذلك وفي حال عدم اعتبار الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته على أساس تخصيص كامل الدخل المحقق من الائتلاف ونفقاته لكل شريك من الشركاء بما يتناسب مع حصته.

وتناول القرار الصادر عن وزارة المالية في 24 أبريل من هذا العام شروط عدم اعتبار الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته باستثناء فيما إذا كان شخصاً اعتبارياً، وما يترتب على معاملته كخاضع للضريبة، بالإضافة إلى الشروط التي يمكن بموجبها وفي حال استيفائها اعتبار الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية على أنها ائتلاف مشترك.

ماذا يترتب على موافقة الهيئة على طلب اعتبار الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته

حددت المادة الثالثة من القرار الوزاري ما يترتب على الائتلاف المشترك من التزامات تبعاً لموافقة الهيئة على الطلب المقدم بشأن اعتباره خاضعاً للضريبة بحد ذاته وفق ما يأتي :

  • يُعتبر الطلب المقدم بهذا الخصوص على أنه غير قابل للرجوع إلا في حالات استثنائية وبناءً على موافقة الهيئة.
  • يتعين على الائتلاف المشترك إخطار الهيئة خلال مدة (20) يوم عمل من تاريخ انضمام أي شريك إلى الائتلاف المشترك، أو مغادرة أي شريك من الائتلاف المشترك.

مسؤولية الشركاء في الائتلاف المشترك الخاضع للضريبة بحد ذاته

تبعاً لما يحدثه توقف اعتبار الشركاء في الائتلاف على أنهم يمارسون ويملكون بشكل مباشر جزءاً من أصول والتزامات الائتلاف، فإنه يتم تعيين أحدهم كشريك مسؤول ينوب عن الائتلاف بشأن كافة الإجراءات والالتزامات التي تتم بموجب قانون ضريبة الشركات.

ويبقى كل منهم مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن أداء الضريبة مستحقة الدفع من قبل الائتلاف بالنسبة للفترات الضريبية التي يكونون فيها شركاء في هذا الائتلاف.

سريان معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته

بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم بهذا الشأن ، فإنه تتم معاملة الائتلاف المشترك في ضريبة الشركات على أنه خاضع للضريبة بحد ذاته اعتباراً من الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من تاريخ بداية الفترة الضريبية التي تلي مباشرة الفترة الضريبية التي تم تقديم الطلب خلالها.

ويمكن للهيئة أن تحدد تاريخ سريان لاحق أو سابق فيما إذا ارتأت ذلك ضرورياً ومناسباً لأغراض إدارية.

شروط معاملة الشراكة الأجنبية على أنها ائتلاف مشترك

بالإضافة للشروط المنصوص عليها في البند السابع من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات والتي تتمثل بعدم خضوع الشراكة الأجنبية للضريبة بموجب قوانين إقليم أجنبي أو دولة أخرى ، وأن يخضع كل شريك فيها للضريبة بشكل فردي تبعاً لحصته الموزعة من الدخل العائد للشركة عندما يكون مستحقاً لها، فإن القرار الوزاري أضاف لهذه المتطلبات الشروط الأتية :

  • تقديم الشراكة الأجنبية تصريح سنوي للهيئة تؤكد من خلاله استيفائها للشروط الواردة أعلاه بالشكل والطريقة وضمن المدة التي تحددها الهيئة.
  • أن تكون هناك ترتيبات مناسبة للتعاون بين الدولة والإقليم الأجنبي أو الدولة الأخرى التي تم تأسيس الشراكة بموجب قوانينها ، وذلك بما يحقق تبادل المعلومات الضريبية لشركاء الشراكة الأجنبية.

شروط معاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك

ترتبط موافقة الهيئة على الطلب المقدم من المؤسسة العائلية لمعاملتها كائتلاف مشترك بتحقق كافة الشروط الأتية :

  • أن تكون المؤسسة العائلية قد تم تأسيسها لمنفعة أشخاص طبيعيين محددين أو يمكن تحديدهم، أو لمنفعة جهة نفع عام، أو لمنفعة كليهما.
  • أن يكون النشاط الأساسي لهذه المؤسسة قائماً على استلام أو استثمار أو إنفاق أو التصرف في الأصول ذات الصلة بالمدخرات، أو إدارتها أو استثمارها بأي شكل أخر.
  • ألا تمارس المؤسسة أي من الأعمال أو أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة ، سواء كانت هذه الأعمال عائدة للشخص الطبيعي الذي أنشأ المؤسسة العائلية أو إلى الأشخاص الطبيعيين المستفيدين منها.
  • ألا يكون الهدف الأساسي من وجود المؤسسة العائلية هو تجنب ضريبة الشركات.

ما هي الشروط التي أضافها القرار الوزاري بشأن المؤسسة العائلية

بالإضافة للمتطلبات السابقة فقد اشترط القرار الوزاري على المؤسسة العائلية وفي حال كان هناك مستفيد أو أكثر جهة نفع عام، استيفاء أحد الشروط الأتية :

  • عدم تحقيق المستفيدين دخل يمكن اعتباره دخل خاضع للضريبة في حال كانوا قد حققوا هذا الدخل بحد ذاتهم.
  • في حال عدم التقيد بالشرط السابق فإنه يتعين على المؤسسة العائلية توزيع الدخل الذي يمكن اعتباره دخل خاضع للضريبة على المستفيدين المعنيين خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
خط ارضي 97142500251


مدقق حسابات متميز بخبرة تزيد عن 5 سنوات في مجال التدقيق والتأكيد وإعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية.