عندما نتحدث عن المنازعات الضريبية فنحن نعني الحالة القانونية التي تنشأ في حال حدوث خلاف بين المكلف بالضريبة والهيئة الضريبية باعتبار أنها الجهة الأخيرة لها حق التدقيق والتقييم وفحص الإقرار الضريبي تجاه الخاضعون للضريبة وقد أنشأت لجان فض المنازعات للفصل في الحقوق والواجبات لكل طرف.
وكان صاحب السمو خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد أصدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتقييم وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة، كما حدد القانون تشكيل لجنة دائمة لفض ما قد يحدث من نزاع بين الطرفين بغرض تنظيم هذه الحقوق والالتزامات بين الهيئة ودافع الضريبة.
هل تود التواصل مع وكيل ضريبي معتمد في الامارات؟ اضغط هنا الان
التقييم الضريبي
غالباً ما ينشأ النزاع بسبب التقييم الضريبي هو قرار صادر عن الهيئة حول الضريبة المستحقة الدفع أو القابلة للاسترداد، وهو نشاط إداري تلزم بموجبه الهيئة الاتحادية للضرائب الشخص الخاضع للضريبة أداء مبلغ معين مستحق للدولة بحسب قوانين ولوائح ضريبية منحتها هذا الاختصاص باعتبارها جهة حكومية وأسند إليها قانون منحها حق صلاحية واختصاص إصدار التقييم الضريبي.
ويسعى التقييم الضريبي الى تحقيق المصلحة العامة، وتأكيد حق الدولة في المطالبة بمبلغ الضريبية المستحقة لذا فالتقييم الضريبي قرار إداري قد ينتج أثراً قانونياً، ويترتب على ذلك خضوعه للأحكام الخاصة بالمنازعة في دعوى إلغاء القرار الإداري، من حيث القضاء المختص بنظر المنازعة، وميعاد رفع دعوى الإلغاء.
مراحل المنازعات الضريبية
قانون الإجراءات الضريبية جعل المنازعة الضريبية تمر بمرحلتين، إدارية وقضائية وأتاحت للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، لإعادة النظر في قرارها الصادر بشأن التقييم الضريبي. خلال عشرون يوم عمل يبدأ من تاريخ تبليغه بقرار التقييم، وفي حالة عدم قبول إعادة النظر المقدم من قبل الخاضع للضريبة، له حق الاعتراض أمام لجنة فضِّ المنازعات الضريبية.
ولا تقبل المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض أمام اللجنة ابتداءً. وعند وصول الاعتراض للقضاء بعد فشل المرحلة الإدارية تبدأ المرحلة القضائية، وتنظر المنازعة في هذه المرحلة من حيث الابتداء والاستئناف والنقض وفق قواعد وإجراءات نظر الدعاوى الإدارية.
تصفح ايضاً: التعامل مع الغرامات الضريبية الإدارية
لجان فض المنازعات الضريبية
حددت المادة (28) من القانون تشكيل لجنة دائمة أو أكثر لفض المنازعات الضريبية برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية على أن تضم في عضويتها خبيرين مسجلين بالجداول الرسمية المعتمدة كخبراء ضريبيين، وتكون مهمة اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة لها وفق اختصاصاتها المحددة.
اختصاصات لجنة فض المنازعات الضريبية
بموجب المادة (29) من القانون تعمل لجنة فض المنازعات وفق اختصاصات حددها القانون في الآتي:
- البت في أي اعتراض مقدم على قرارات الهيئة الاتحادية الضرائب فيما يخص طلبات إعادة النظر.
- أن تبت اللجنة في الطلبات التي قدمت للهيئة – ولم تتخذ بشأنها قرارات – بشأن إعادة طلبات النظر
- أي اختصاصات أخرى توكل إليها من قِبل مجلس الوزراء
إجراءات تقديم الاعتراضات أمام لجان فض المنازعات
يتم تقديم طلب الاعتراضات عن القرارات الضريبية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تعبئة بيانات نموذج تقديم الاعتراضات
- إرفاق المستندات المطلوبة موضحاً بها الصفة، الممثل القانوني، مذكرة الاعتراض، القرار المعترض عليه الصادر من الهيئة الاتحادية للضرائب، سند سداد الضريبة أو الغرامات التي حددتها الهيئة
- إرسال الاعتراض والمستندات المرفقة بصيغة PDF)) إلى البريد الإلكتروني المخصص لتقديم الاعتراض disputes@moj.gov.ae:
تصفح ايضاً: المحاسبة المالية- المفهوم و الأهمية
الإجراءات المتبعة في قيد الاعتراضات أمام لجان فض المنازعات الضريبية:
- عند وصول الاعتراض مستوفياً على كافة المستندات إلى البريد الإلكتروني المخصص للتقديم يقيد ويعتمد فوراً.
- يتم مراجعة الاعتراض وقيده في السجلات بواسطة الموظف المختص ويوضع عليه الترقيم الخاص به خلال ثلاثة أيام عمل
- خلال يومي عمل يتم يحال الاعتراض إلى اللجنة المختصة – بعد القيد في السجلات.
- أمين السر باللجنة يقوم بتلقي الاعتراضات وتقديمها لأعضاء اللجنة لتحديد موعد للنظر فيها.
- يقوم أمين سر اللجنة بتبليغ الهيئة والمعترض بمواعيد الجلسات وما صدر من قرارات حول الاعتراض المقدم.
ملاحظات مهمة عند تقديم الاعتراض
تجدر الإشارة الى أنه في حال تقديم الاعتراض وحتى يتم النظر فيه يشترط تقديم المستندات التالية:
- نسخة من القرار المعترض عليه.
- قرار ورد الهيئة الاتحادية للضرائب المتعلق بطلب إعادة النظر في موضوع الاعتراض المقدم من قبل الخاضع للضريبة.
- تقديم ما يثبت امتثال المعترض وقيامه بسداد قيمة ما عليه من ضرائب وغرامات
إجراءات تقديم الاعتراض
السقف الزمني المحدد لتقديم الاعتراض هو عشرون يوماً من تاريخ التبليغ لتقديم الاعتراض على قرار الهيئة، ولا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في حال لم يتم تقديم طلب إعادة النظر للهيئة، أو لم يتم تسديد الضرائب والغرامات
إجراءات عمل لجنة المنازعات الضريبية
- تقوم اللجنة بدراسة الطلب والبت فيه خلال عشرون يوماً من تاريخ واستلام طلب الاعتراض إذا لم تحول أسباب معقولة دون ذلك
- يجوز للجنة المنازعات الضريبية تمديد البت في الاعتراض لمدة أخرى لا تزيد عن عشرين يوماً إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً معقولة تستدعي ذلك
- تصدر اللجنة قرارها وتُبلغ به مقدم الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار
- قرار اللجنة يعتبر قراراً نهائياً في للاعتراض المقدم في حال لم تتجاوز الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية الـ مائة ألف درهماً.
- لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض أمام اللجنة
قرارات لجان المنازعات
نص القانون على أنه يعتبر قرار اللجنة نهائيا في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد عن مائة ألف جرهم، وتعتبر القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبة التي لا تزيد عن مائة ألف درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017.
واعتبرها سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون، إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ رفض الاعتراض، وإلا اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن، ويجب على أمين سر اللجنة إرسال ملف الاعتراض مرفقاً به كافة المستندات، وقرار اللجنة إلى المحكمة المختصة، خلال مدة لا تجاوز يومي عمل تاليين على استلامه لنسخة من صحيفة الطعن المقدمة للمحكمة المختصة.