أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (1) لسنة 2024 الذي ينص على فرض ضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي بنسبة (20%) عما تحققه من دخل خاضع للضريبة، مع خصم نسبة ضريبة الشركات من النسبة المُشار إليها سلفاً في حال ضريبة الشركات الاتحادية.
تعرّف معنا في مدونتنا هذه على أهم الأحكام المتعلقة بتطبيق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
نطاق تطبيق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
كقاعدة عامة تُطبق أحكام قانون الضريبة وفق ما جاء في نص المادة الأولى منها على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما في ذلك المصارف الأجنبية في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
إلا أنه وعلى الرغم من كون القاعدة العامة في تطبيق الضريبة تقضي بفرضها على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، فإن المصارف الأجنبية المُرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي تخرج عن نطاق تطبيق هذه الضريبة، وذلك عما تحققه من دخل من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
النسبة المئوية للضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
تُطبق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي وفق نسبة أساسية وهي (20%) عما تحققه من دخل خاضع للضريبة، إلا أنه وباعتبار أن المصارف الأجنبية تُعد من الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات ،فإنه سيخصم من النسبة المُشار إليها سلفاً نسبة ضريبة الشركات المُطبقة وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، وذلك في حال قيام المصارف الأجنبية بسداد ضريبة الشركات.
قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة
توجب المادة الخامسة من أحكام قانون الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي ولأغراض احتساب دخلها الخاضع للضريبة مراعاة القواعد والضوابط الآتية :
- القواعد التي يعتمدها مدير عام الدائرة المالية في حكومة دبي فيما يتعلق بما يلي :
- آلية احتساب الإيرادات المشتركة والمصاريف المشتركة.
- مصاريف المركز الرئيسي ومصاريف الإدارة الإقليمية.
- الخسائر والمكاسب غير المحققة من الدخل الخاضع للضريبة.
- الأرباح التي لا تندرج ضمن قائمة الدخل.
- غير ذلك من المسائل الضرورية لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
- أحكام قانون ضريبة الشركات والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في الضوابط والقواعد التي يعتمدها المدير العام لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
متطلبات الامتثال لأحكام قانون الضريبة على المصارف الأجنبية في إمارة دبي
لأغراض امتثال المصارف الأجنبية للالتزامات الضريبية التي تفرضها عليهم أحكام هذا القانون، فإنه يتعين عليهم أن يقدموا إلى دائرة المالية في حكومة دبي خلال الفترة التي يحددها المدير العام للدائرة ما يلي :
- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المنتهية، وفقاً للنماذج والوسائل المعتمدة من قبل الدائرة بشأن ذلك.
- القوائم المالية والإيضاحات الخاصة بالخاضع للضريبة.
- مبلغ الضريبة مستحق الأداء عن الفترة الضريبية المنتهية مُرفقاً بالمستندات المؤيدة لكيفية احتسابه.
- نسبة الضريبة المفروضة عليه ومبلغ الضريبة الذي قام بسداده بموجب قانون ضريبة الشركات.
بالإضافة للامتثال بهذه الالتزامات الضريبية، فإن هناك مجموعة من المتطلبات التي لابد من مراعاتها في معرض تقديم الإقرار الضريبي، وهي على النحو الآتي :
- أن تكون القوائم المالية والإيضاحات المقدمة من المصرف الأجنبي معتمدة من قبل مدقق حسابات خارجي معتمد.
- يُعتبر الإقرار الضريبي الذي يتم تسليمه إلى الدائرة غير مقبول، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية المحددة من قبل الدائرة وفق النماذج المُعدة لذلك.
- يُعتبر الخاضع للضريبة مسؤولاً عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في أي من الإقرار الضريبي أو الإيضاحات أو غير ذلك من المعلومات المقدمة إلى الدائرة أو جهاز الرقابة المالية.
المُهل المحددة أمام المصارف الأجنبية لأداء الالتزامات الضريبية
تمنح دائرة المالية وجهاز الرقابة المالية في حكومة دبي المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة ولأغراض أداء التزاماتها الضريبية مُهلة تتناسب مع طبيعة الالتزام أو الإجراء المُكلفة بتنفيذه، على ألا تقل هذه المدة في أي حال من الأحوال عن خمسة أيام ولا تزيد عن (40) يوم، بيد أن تطبيق هذه المُهل يكون فقط في حال لم تُحدد مدة زمنية خاصة للقيام بأي من الالتزامات أو الإجراءات بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بشأنه.
بالإضافة لذلك، فإن هناك مجموعة من القواعد التي تُطبق على المُدد المحددة أمام المصارف الأجنبية لأداء التزاماتها الضريبية، أهمها :
- ألا يدخل ضمن المدة يوم الإخطار، أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المدة بسببها.
- أن تُمدد المُهلة إلى أول يوم عمل، إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة أسبوعية أو رسمية.
قواعد تحديد الغرامات الإدارية المقررة بشأن مخالفة أحكام قانون الضريبة على المصارف الأجنبية
على الرغم من عدم تحديد قانون الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي بشكل مفصل الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية والغرامات المقررة بشأنها، فإن هناك مجموعة من القواعد التي نص عليها القانون فيما يتعلق بقيمة الغرامات الإدارية المفروضة على مخالفة أي من أحكامه، وهي على النحو الآتي :
- ألا تزيد قيمة الغرامة الإدارية المفروضة على كل مخالفة عن (500.000 درهم إماراتي).
- أن تُضاعف قيمة الغرامة المحكوم بها في حال معاودة ارتكاب المخالفة الإدارية ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الإدارية السابقة ،على ألا تزيد قيمة الغرامة في مثل هذه الأحوال على (1.000.000 درهم إماراتي).
تجدر الإشارة هنا إلى أن تحديد الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية لأحكام تطبيق هذا القانون والغرامات المقررة بشأنها سيكون بموجب قرارات ستصدر عن رئيس المجلس التنفيذي بهذا الشأن.
كيف يمكن لمكتب فرحات وشركاه مساعدتك؟
لا شك أن الخوض في تفاصيل الالتزامات الضريبية وكيفية الامتثال لها يشكل عائقاً أمام العديد من الأعمال في الدولة ،خاصةً المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، كونها باتت اليوم أمام التزامات أوسع يتوجب عليها الامتثال لها لأغراض استمراريتها ونموها.
لأجل ذلك، فإن مكتب فرحات وشركاه بما لديه من خبراء في الشؤون المحاسبية والضريبية مستعد لتلبية كافة احتياجاتكم الضريبية ومساعدتكم على النهوض بكافة الالتزامات الضريبية بما يحقق الامتثال لها.
بإمكانكم الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الضريبية التي نقدمها في مكتب فرحات وشركاه من خلال الاتصال بنا وحجز موعد مسبق مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com