sales@farahatco.com      +9714250025197142500251+     واتساب

شروط فرض ضريبة الأعمال والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

ما هي الشروط التي تُفرض بموجبها ضريبة الشركات على الدخل؟ وهل يسري الأمر على إطلاقه فيما يتعلق بفرض هذه الضريبة على جميع الشركات أم أن هنالك معايير وأُسُس لا بد من توافرها لتحقيق ذلك

قبل البدء بالحديث عن الشروط الخاصة بفرض ضريبة الشركات لابد من الإحاطة بالأُسُس التي تفرض بموجبها هذه الضريبة، حيث أنه ووفقاً للأنظمة الضريبية المعمول بها في معظم دول العالم فإن ضريبة الشركات تُفرض على الدخل بناءً على أُسُس الإقامة والمنش، ولا تحدد الإقامة لأغراض ضريبة الشركات لا من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص ولا من خلال المكان الذي يوجد فيه مقر المسجل. إنما يكون ذلك وفق شروط منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات ، وبالتالي؛ فإن الشخص وفي حال عدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بمعاملته كشخص مقيم أو غير مقيم لا يكون خاضعا للضريبة وبالتالي لا تطبق عليه ضريبة الشركات.

الشخص الخاضع للضريبة

تُفرض ضريبة الشركات على الشخص الخاضع للضريبة وفق النسب المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة الشركات ، ويكون الخاضع للضريبة إما شخص مقيم أو غير مقيم، فيما يلي سنفصل الحالات المتعلقة بالشخص المقيم وغير المقيم وغيرها من الحالات الأخرى.

شروط فرض الضريبة على الشخص المقيم

هناك شروط معينة لابد من توافرها لاعتبار الشخص مقيم وبالتالي فرض ضريبة الشركات عليه وهي الشروط التالية :

  • أن يكون شخصاً اعتبارياً تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة.
  • أن يكون شخصاً اعتبارياً تم إنشاؤه أو الاعتراف به بموجب دولة أخرى أو إقليم أجنبي والذي يتم التحكم فيه وإدارته بشكل فعال في الدولة.
  • الشخص الطبيعي وذلك في حال مزاولته للأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
  • الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

شروط فرض الضريبة على الشخص غير المقيم

الشخص غير المقيم هو الشخص الذي لا تنطبق عليه العوامل أنفة الذكر ولكنه يوافق الشروط والعوامل الآتية:

  • أن يكون لديه منشأة دائمة في الدولة ( فرع، مكتب، مصنع، ورشة، أراضي أو مباني أو ممتلكات عقارية أخرى)
  • أن يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة
  • أن يكون له صلة بالدولة وفق النحو الذي يتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير

وعاء ضريبة الشركات بالنسبة للشخص المقيم وغير المقيم

بالنسبة للشخص المقيم

يخضع الشخص الاعتباري المقيم لضريبة الشركات وذلك فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة الذي تم تحقيقه داخل الدولة أو خارجها

أما الشخص الطبيعي المقيم فإنه يخضع لضريبة الشركات فيما يتعلق بدخله الذي تم تحقيقه داخل الدولة أو خارجها بالقدر بأعماله ونشاط أعماله داخل الدولة

بالنسبة للشخص غير المقيم

يخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات وفق ما يلي :

  • دخله الخاضع للضريبة والذي يعود لمنشأته الدائمة في الدولة
  • دخله الناشئ في الدولة والذي لا يعود لمنشأته الدائمة في الدولة
  • دخله الخاضع للضريبة والذي يعود لصلته بالدولة وفق النحو الذي يتم تحديده بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير

الحالات المتعلقة باعتبار الدخل على أنه دخل ناشئ في الدولة

يكون ذلك في أي من الحالات الآتية :

  • إذا تم تحقيق الدخل من قبل شخص مقيم
  • إذا تم تحقيقه من قبل شخص غير مقيم وذلك في حال كان الدخل المستلم قد تم دفعه أو استحقاقه فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة في الدولة ومخصص لها
  • إذا تم تحقيقه أو استحقاقه بأي نشاط من الأنشطة التي تم تنفيذها في الدولة أو من رأس مال مستثمر فيها أو أصول موجودة فيها

نطاق شمول الدخل الناشئ في الدولة

مع مراعاة الشروط والقيود التي قد يحددها الوزير بشأن ذلك، فإن الدخل الناشئ في الدولة يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

  • الدخل الناتج عن السلع المباعة في الدولة
  • الدخل الناتج عن الخدمات التي يتم تقديمها أو الانتفاع بها واستخدامها في الدولة
  • الدخل الناتج عن الأموال المنقولة وغير المنقولة في الدولة
  • الدخل الناتج عن التصرف في رأس المال المملوك لمريم في الدولة
  • أقساط التأمين وإعادة التأمين والفائدة وذلك رهن توافر شروط معينة متعلقة بهذه الحالات

الحالات التي يمكن فيها لغير المقيم أن يكون له منشأة دائمة في الدولة

  • في حال كان له مكان ثابت في الدولة يمارسه من خلاله أعماله أو جزء من هذه الأعمال
  • في حال كان هناك شخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي وذلك لممارسة والقيام بالأعمال بالنيابة عن الشخص غير المقيم
  • في حال كان لديه أي شكل من أشكال الصلة في الدولة وفق النحو الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير

ضريبة الشركات المفروضة على الشخص القائم في المنطقة الحرة

يمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة وفي الحالة التي يكون فيها شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة الاستفادة من نسبة تفضيلية عن ضريبة الشركات تبلغ 0% وذلك فيما يتعلق بالدخل المؤهل فقط .

الشروط الواجب توافرها في الشخص القائم في المنطقة الحرة لاعتباره مؤهلاً

نصت المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة الشركات على عدة شروط لابد من توافرها لاعتبار الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصاً مؤهلاً وهي وفق الآتي :

  • أن يحافظ الشخص على وجود واقعي وكافٍ له في الدولة
  • أن يحقق الشخص الدخل المحدد بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير
  • لم يختر الخضوع لضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة (19) من المرسوم بقانون اتحادي
  • امتثال الشخص للأحكام الواردة في المادتين (34) و ( 55) من المرسوم بقانون اتحادي
  • استيفاء الشخص لأي شروط أخرى يصدر قرار بتحديدها من قبل الوزير

وفي الحالة التي لا يستوف فيها الشخص القائم في المنطقة الحرة أي من الشروط المذكورة أعلاه ، أو أنه قام باختيار الخضوع لضريبة الشركات فإنه سيخضع للضريبة وفق النسب الأساسية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون .

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات.

تصفح أيضاً: القرارات الضريبية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.


دائرة البحوث والدراسات

مكتب فرحات وشركاه

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة :

واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588

ايميل : sales@farahatco.com


مدقق حسابات متميز بخبرة تزيد عن 5 سنوات في مجال التدقيق والتأكيد وإعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية.