أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا أعفى بموجبه بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة «كوفيد19» من الضريبة، وهو بلا شك يدعم الجهود الوطنية المبذولة في القطاع الصحي لتجاوز تداعيات أزمة فيروس «كورونا» وتوفير المقومات التي تعزز صحة الناس وسلامتهم وجودة الحياة في الإمارات عبر الاستعانة بأفضل التجهيزات والتقنيات والحلول الذكية لتجاوز الجائحة
كما هو الحال من كل التوضيحات العامة التي تصدر من الهيئة الاتحادية للضرائب يكون الهدف منها توضيح بعض المواضيع المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحتهما التنفيذية
تضمن الهيئة موقفها في هذه التوضيحات حيث أن أي توضيح تصدره الهيئة لا يُعّدل ولا يهدف إلى تعديل أي من أحكام التشريعات المذكورة.
تصفح ايضاً: البيانات اللازم توافرها في الفاتورة الضريبية
القرار الوزاري
في الأول من سبتمبر 2020 صدر القرار رقم (9/12) لسنة 2020 والذي يقضي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر على توريد واستيراد بعض المعدات الطبية بصورة مؤقتة.
ويحدد القرار الوزاري رقم (380) بتاريخ 6 ديسمبر لسنة 2020 الذي أصدره وزير الصحة ووقاية المجتمع يسري تطبيقه اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2020، لقرار المعدات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
ملخص التوضيح
يخضع توريد بعض المعدات الطبية أو استيرادها لضريبة القيمة المضافة أو بنسبة الصفر في حال تم هذا التوريد أو الاستيراد خلال 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الوزراء، ويتناول القواعد المتعلقة بتحديد المعدات الطبية المشمولة بقواعد تطبيق الضريبة بنسبة الصفر، والأطر الزمنية لتطبيق هذه القواعد.
شرح تفصيلي
وفقاً لقرار مجلس الوزراء، يجوز إخضاع توريد أو استيراد بعض المعدات الطبية للضريبة بنسبة الصفر. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن الإخضاع للضريبة بنسبة الصفر وفق قرار مجلس الوزراء هو منفصل، وبالإضافة إلى إخضاع أي معدات طبية أخرى لنسبة الصفر وفق قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2017 في شأن الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر.
المعدات الطبية الخاضعة لقواعد لضريبة القيمة المضافة نسبة الصفر بصفة مؤقتة
يقصد بـ “المعدات الطبية” التي تخضع لقواعد نسبة الصفر المؤقتة، معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للوقاية من كوفيد-19، والتي تحوي الخصائص وتطابق المواصفات المحددة في القرار الوزاري، وتشمل هذه المعدات الطبية حصراً:
- أقنعة الوجه الطبية غير المشمولة في قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2017 في شأن الأدوية والمعّدات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر التي تتوافر فيها المواصفات القياسية المعتمدة، 14683 و (UAE.S ASTMF 2100 )
- (UAE.S EN 149 (أقنعة الوجه ذات الفلتر المنقي •
- أقنعة الوجه غير الطبية المصنّعة من النسيج (UAE.S 1956)
- القفازات الواقية ذات الاستعمال الواحد (UAE. S ISO. 374 -2)
- المعقمات والمطهرات الكيميائية بهدف الاستعمال على الجسم البشري باستثناء منتجات المنظفات ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية (S.UAE. EN14476:2016 +A2 و(EN 1276, EN 1650
حالات الخضوع للنسبة الصفرية
وفقاً لقرار مجلس الوزراء، تخضع المعدات الطبية الواردة في القرار الوزاري لنسبة الصفر في الحالات الآتية:
فيما يتعلق بتوريدات المعدات الطبية:
- يمكن تطبيق نسبة الصفر على توريد المعدات الطبية إذا وقع تاريخ التوريد، وتم تسليم المعدات الطبية للمستلم أو، تم وضعها بتصرفه خلال الفترة من 1 سبتمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021
فيما يتعلق باستيراد المعدات الطبية:
- يجوز تطبيق نسبة الصفر على استيراد المعدات الطبية إذا تم خلال الفترة من 1 سبتمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021.
ويجب الأخذ بالعلم بأنه لأغراض قرار مجلس الوزراء، يتم تحديد تاريخ التوريد وفقاً للمادتين) 25) و(26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
تصفح ايضاً: عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات
ما لا يخضع لنسبة الصفر من توريدات المعدات الطبية
ولا تطبق أحكام نسبة الصفر على توريد أي معدات طبية إذا وقع تاريخ توريدها، أو تاريخ تسليمها للمستلم أو وضعها بتصرفه خارج الفترة من 1 سبتمبر 2020 إلى 28 فبراير 2021 في مثل هذه الحالات، يخضع توريد المعدات الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة (5) %ويجب إدراج هذه الضريبة في إقرار ضريبة القيمة المضافة للفترة أو (الفترات) الضريبية التي يقع فيها تاريخ التوريد.
وعلى غرار ذلك، لا تخضع المعدات الطبية لنسبة الصفر إذا تم استيرادها إلى الدولة قبل تاريخ 1 سبتمبر 2020 أو بعد 28 فبراير 2021، إذ يكون على المستورد في هذه الحالات احتساب ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد بنسبة 5% وفقاً للإجراءات المعتادة بشأن دفع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد.
التطبيق بأثر رجعي
تسري القواعد التي تسمح بتطبيق نسبة الصفر على المعّدات الطبية بموجب قرار مجلس الوزراء اعتباراً من 1 سبتمبر 2020.
في حال قام موّرد بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على توريد مؤّهل للخضوع للضريبة بنسبة الصفر بموجب قرار مجلس الوزراء، وكان هذا الموّرد على علم بهوية المستلم، يجب على المورد إصدار إشعار دائن ضريبي وتقديمه إلى المستلم من أجل رد ضريبة القيمة المضافة المفروضة بالزيادة على التوريد، إضافة إلى ذلك، في حال إصدار إشعار دائن ضريبي وتقديمه إلى المستلم بحسب الوارد أعلاه، يجوز للمورد تخفيض ضريبة مخرجاته بمبلغ ضريبة القيمة المضافة المبيّن في الإشعار الدائن الضريبي.
ومن جهة أخرى، في حال لم يتمّكن المورد من تحديد مستلم لغايات إصدار الإشعار الدائن الضريبي وتسليمه (على سبيل المثال، من غير المرجح أن يتمكن المتجر/السوبرماركت من معرفة من قام بشراء المعّدات الطبية المؤهلة)، يجب على المورد ضمان قيامه باحتساب ضريبة القيمة المضافة المحصلة في الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية التي تم فيها التوريد.