تمثل الضريبة أهمية كبرى في منظومة القوانين المالية لكل دولة وتُعد أداة فاعلة لتحقيق أهداف الدولة الكبرى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقد عهد المشرع الضريبي الإماراتي لسلطة الهيئة الاتحادية للضرائب أمر فرضها وتحصيلها.
وأرسى المشرع في تحصيل الضرائب ضمانات كبيرة للخاضعين للضرائب يحمي بها حقوقهم من التعسف حال تعرضهم لذلك، حيث يمكنهم اللجوء للقضاء عبر تقديم طلبات الاعتراضات أمام لجان فض المنازعات الضريبية عند حدوث منازعات ضريبية، وهي لجان أقرتها الدولة بموجب قوانين منظمة لعملها.
هل لديك استفسار بشأن الضرائب؟ تواصل مع خبراء الضرائب في الإمارات
في هذا المقال سنتناول تلك المنازعات التي تحدث وفقاً لقانون الحقوق وعبر آلياته المنظمة.
يمكنك الاتصال بمكتب فرحات وشركاه كوكيل ضريبي معتمد بدولة الإمارات في حال احتاجت أعمالك للمثول أمام لجان فض المنازعات وتمثيلك في المنازعات الضريبية وفق أدق المعايير القانونية المعمول بها، فخبرة المستشارون القانونيون بالمكتب تصنفه من أبرز مكاتب الاستشارات الضريبيّة والتسجيل للضريبة في الإمارات العربيّة المُتّحدة.
تُعنى المنازعات الضريبية بالحالة القانونية التي تنتج عند حدوث خلاف أو نزاع بين المكلف بالضريبة وبين الهيئة الضريبية حيث تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب في ممارسة حق الهيئة القانوني بالتدقيق الضريبي المخوّل لها، كما تقوم بفحص الإقرارات الضريبية التي يدلي بها الخاضعون للضريبة وذلك لمعرفة وتحديد حقوق كلا الطرفين.
لجان فض المنازعات الضريبية
القرار الذي أصدره رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الموسوم بالقانون الاتحادي رَقَم (7) لسنة 2017 المختص بشأن الإجراءات الضريبية، أحكام هذا القانون ولوائحه تسري على كل ما هو متعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب والإجراءات الضريبية المعمول بها من قِبل الهيئة الاتحادية للضرائب ([1]).
هل القانون أصدر من أجل تنظيم هذه الحقوق والالتزامات بين الهيئة ودافع الضريبة، وشفافية التعامل مع الهيئة الاتحادية للضرائب والمتعاملين معها، وترتيب القواعد المشتركة بالإجراءات الضريبية في كافة الدولة.
حدّدت المادة (28) من القانون تشكيل لجنة دائمة أو أكثر لفض المنازعات الضريبية برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وتضم في عضويتها خبيرين مقيدين بجداول الخبراء الضريبيين وتكون مهمة اللجنة النظر بشأن الاعتراضات المقدمة لها وفق اختصاصات محدّدة بشأن الاعتراض المقدم للجنة.
اختصاصات لجنة فض المنازعات الضريبية
حددت المادة (29) من القانون اختصاصات عمل اللجنة جملتها في الآتي:
- أن تبِت لجنة فض المنازعات الضريبية في أي اعتراض مُقدم على قرارات هيئة الضرائب فيما يخص طلبات إعادة النظر
- أن تبِت اللجنة في الطلبات التي قدمت للهيئة – ولم تتخذ بشأنها قرارات وفقاً لأحكام هذا القانون- بشأن إعادة طلبات النظر
- ما تكلف به اللجنة من قِبل مجلس الوزراء من اختصاصات أخرى
- إجراءات تقديم الاعتراض
- حدد القانون سقفاً زمنياً مدته عشرون يوماً من تاريخ التبليغ لتقديم الاعتراض على قرار الهيئة
- لا يقبل الاعتراض المقدم للجنة إذا لم يكن هناك تقديم موجه للضرائب لطلب إعادة النظر، أو إذا لم يقم الخاضع للضريبة بسداد الضرائب والغرامات موضوع الاعتراض.
إجراءات عمل لجنة المنازعات الضريبية
- خلال عشرون يوماً من تاريخ التبليغ واستلام طلب الاعتصام تقوم اللجنة بدراسة الطلب والبت فيه ما لم تكن هناك أسباب معقولة تحول دون ذلك
- يجوز للجنة المنازعات الضريبية تمديد أجل البت في الاعتراض لمدة أخرى لا تزيد عن عشرين يوماً عمل إضافية عقب انتهاء المدة الأولى إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً معقولة استدعت مدها
- تُبلغ اللجنة مقدم الاعتراض بقرارها الصادر عنها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار
- يسري قرار اللجنة باعتباره قراراً نهائياً في شأن الاعتراض إذا لم يتجاوز مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية الـ (100.000) مائة ألف درهماً إماراتياً
- لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية المقدمة للمحكمة جهة الاختصاص في حال لم يتم الاعتراض عليها أم لجنة المنازعات الضريبية
التعامل مع المنازعات الضريبية في دبي
العمل اليومي للقضاء الإداري يجعله أمام منازعات بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودافع الضرائب، وهو ما يخلق مجموعة من الإشكالات، وتفادياً لذلك أصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرار القاضي بتشكيل لجان لفض المنازعات الضريبية وحدد القرار آلية العمل التي تتبعها اللجنة والإجراءات المتخذة كما حدد اختصاصاتها وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رَقَم (23) لسنة 2018.
اختصاصات لجان فض المنازعات
حصر القرار اختصاصات لجان فض المنازعات في الآتي:
- البت في الاعتراضات التي يقدمها الخاضع للضريبة على قرار الهيئة طالباً إعادة النظر فيها
- البت في الطلبات التي تم تقديمها للهيئة ولم يتم البت فيها أو اتخاذ قرارات بشأنها حَسَبَ ما نص عليه القانون الاتحادي رَقَم 7 لسنة 2017
- لا يجوز تقديم طلب الاعتراض الذي سبق تقديمه وفصلت بموضوعه أحد اللجان أمام أي لجنة أخرى
عضوية لجان فض المنازعات
أجاز القانون تشكيل لجان دائمة أخرى ونصت المادة الثانية منه تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات الضريبية في كلٍ من أمارة أبو ظبي، ودبي، والشارقة ورأس الخيمة وحدد لذلك الآتي:
- يرأس كل لجنة عضو من السلطة القضائية
- تضم عضوية اللجنة خبيرين مقيدين في جدول الخبراء الضريبين، ويتم تعيينهم بقرار وزاري بالتنسيق بين وزارتي العدل والمالية
- تضم اللجنة خبير ثالث من المقيدين بجدول الخبراء الضريبين بصفة احتياطية
- مدة عضوية اللجان سنة واحدة
- يجوز تجديد العضوية لمدة أو لمدد مماثلة بحيث لا تتجاوز في مجملها ثلاث سنوات.
أما الشركات الأجنبية التي تملك عنوان مبين في ملفها وسجلها الضريبي خارج الدولة، فقد حدد القانون أن عليها تقديم طلب فض منازعاتها الضريبية واعتراضاتها للنظر فيه من قبل لجنة فض المنازعات، وحدد القرار أن اللجان الضريبية بأبوظبي تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة منها.
قرارات ملزمة
نص القانون على اعتبار قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد عن مائة ألف درهم، وتعد القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبة التي لا تزيد عن مائة ألف درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رَقَم 7 لسنة 2017.
ووفقاً لأحكام القانون، إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ رفض الاعتراض، وإلا اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن، ويجب على أمين سر اللجنة إرسال ملف الاعتراض مرفقاً به كافة المستندات، وقرار اللجنة إلى المحكمة المختصة، خلال مدة لا تجاوز يومي عمل تاليين على استلامه لنسخة من صحيفة الطعن المقدمة للمحكمة المختصة.
يعمل لدي مكتب فرحات وشركاه كوادر مؤهلة يمكنهم تقديم الإرشاد القانوني حول الإجراءات التي على الشركات أن تقوم بها، والوثائق المطلوبة للامتثال للقوانين الجديدة الخاصة بالضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل ما يتعلق بالنزاعات الضريبية.
[1] https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/TAX.aspx