بالاسترشاد بما جاء في الحكم في الطعن رقم 635 لسنة 2020 إداري – الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الامارات
حرص المشرع الاماراتي على انشاء لجان فض المنازعات الضريبية للنظر في المنازعات الضريبية و اشترط ان تعرض عليها قبل ان تعرض على القضاء , و ذلك في مسعى منه نحو ايجاد الحلول السريعة لما قد ينشا من خلافات فيما بين الهيئة الاتحادية للضرائب و الخاضعين للضريبة ,
وحدد المشرع الضريبي الإماراتي اختصاصات لجنة فض المنازعات الضريبية والإجراءات التي تتبعها للفصل في الاعتراضات، في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، كما بين المشرع في ذات القانون إجراءات تقديم الاعتراضات على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب حول طلبات إعادة النظر. أيضاً رسم القانون طرق الطعن في قرارات لجنة فض المنازعات الضريبية.
نتناول في هذه المقالة تشكيل لجنة فض المنازعات الضريبية، واختصاصاتها، والإجراءات التي يجب أن تتبعها للفصل في الاعتراضات المقدمة إليها، مع بيان طرق الطعن ضد قراراتها، ومواعيد الطعن، فضلاً عن بيان دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على هذه القرارات، وحسم المنازعات الناشئة عنها.
تشكيل لجنة فض المنازعات الضريبية
طبقاً للقانون الاتحادي الإماراتي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية المادة (28) منه؛ تشكل لجنة دائمة أو أكثر، وتسمى هذه اللجنة “لجنة فض المنازعات الضريبية”، ويرأسها أحد أعضاء السلطة القضائية وتضم في عضويتها خبيرين مقيدين بجدول الخبراء الضريبيين، يعيّنهم وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية. ويصدر قرار من مجلس الوزراء يبين نظام عمل اللجنة، والإجراءات المتبعة لديها ومكافآت أعضائها.
اختصاصات اللجنة
وفقاً للمادة (29) من قانون الإجراءات الضريبية الإماراتي المشار إليه سابقاً، تختص لجنة فض المنازعات الضريبية بما يأتي:
- الفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل دافع الضريبة على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن طلبات إعادة النظر.
- الفصل في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة الاتحادية للضرائب، ولم تتخذ الهيئة بشأنها قرار.
- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
ما المقصود بطلبات إعادة النظر؟
تتخذ الهيئة الاتحادية للضرائب عدد من القرارات الضريبية في مواجهة بعض الأشخاص الخاضعين للضريبة، مثل القرارات المتعلقة بالغرامات الإدارية نتيجة مخالفة دافع الضريبة للقواعد المقررة لاستيفاء الضريبة. وقد أجاز قانون الإجراءات الضريبية للخاضع للضريبة الاعتراض على قرارات الهيئة الصادرة في حقه، ويتمثل ذلك ابتداءً بتقديم ما يسمى بطلب إعادة النظر. ووفقاً للمادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية، يحق لأي شخص خاضع للضريبة أن يتقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لإعادة النظر في أي قرار أصدرته بشأنه، وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يكون الطلب مسبباً. وتقوم الهيئة بدراسة الطلب والبت فيه بقرار مسبب خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، ويجب عليها إخطار مقدم الطلب بقرارها خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدوره.
وحسب المادة (30) من قانون الإجراءات الضريبية، يحق لمقدم طلب إعادة النظر الاعتراض على قرار الهيئة أمام لجنة فض المنازعات الضريبية إن رغب في ذلك. ويتم تقديم الاعتراض خلال 20 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة، على أنه لا يقبل الاعتراض على قرارات الهيئة إذا لم يقدم طلب إعادة النظر إلى الهيئة ابتداءً، أو لم يتم سداد الضريبة والغرامات المعترض عليها.
إجراءات اللجنة للفصل في الاعتراض
طبقاً لقانون الإجراءات الضريبية الإماراتي، وفي سبيل الفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق بطلبات إعادة النظر، تتبع لجنة فض المنازعات الضريبية الإجراءات الآتية:
- تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض والفصل فيه خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض.
- يجوز للجنة تمديد أجل الفصل في الاعتراض إلى 20 يوم إضافية، إذا رأت أسباب معقولة لغايات الفصل في الاعتراض.
- تقوم اللجنة بإبلاغ مقدم الاعتراض بقرارها خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدوره.
- يعتبر قرار لجنة فض المنازعات الضريبية في شأن الاعتراض نهائياً إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المحددة بموجبه لا يجاوز مبلغ (100,000) مائة ألف درهم.
إجراءات الطعن أمام المحاكم
أجاز قانون الإجراءات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب والشخص الخاضع للضريبة الطعن على قرارات لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ المعترض بقرار اللجنة. ولا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة في جميع الأحوال، إذا لم يتم الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية ابتداءً.
ويكون الطعن أمام المحكمة المختصة في حالتين: الأولى بالاعتراض على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزئي، والثانية في حالة عدم صدور قرار من اللجنة بشأن الاعتراض المقدم لها وفقاً لأحكام القانون. ويحق لمن يرى ضرراً قد وقع عليه من قرار المحكمة المختصة التظلم أمام محكمة الاستئناف ثم المحكمة الاتحادية العليا.
المحكمة الاتحادية العليا- وقرارات لجنة فض المنازعات الضريبية
وفقاً لقوانين الضرائب في الإمارات العربية المتحدة، فإنه يحق للهيئة الاتحادية للضرائب وللمعترض الطعن على القرار الصادر من لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة خلال 20 يوم من تاريخ التبليغ به الذي يتم عن طريق أمين سر اللجنة، غير أن هذه القوانين لم تحدد شخص المبلغ اليه بالجهة الإدارية، وهذا ما أحدث غموض ولبس للمحاكم الأدنى، في تحديد الممثل القانوني للجهة الإدارية الذي تتم في مواجهته الإجراءات القانونية، الأمر الذي اقتضى تدخل المحكمة الاتحادية العليا لحسم هذا الأمر، حيث ذكرت المحكمة في الطعن رقم 635 لسنة 2020 إداري، الصادر بتاريخ 9/12/2020، بأنه على الرغم من أن قانون الإجراءات الضريبية رقم 7 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2018، قد منحا الهيئة الاتحادية للضرائب والمعترض، الحق في الطعن على قرارات لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة، خلال 20 يوم من تاريخ التبليغ به، إلا أن القانون والقرار لم يحددا الشخص الذي يجب تبليغه بالجهة الإدارية وهي (الهيئة الاتحادية للضرائب).
ولحسم هذا الأمر قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن يتم الرجوع للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ولائحته التنظيمية، حيث نصت المادة 7 منها على تسليم إعلانات الجهة الإدارية إلى من يمثلها قانوناً. وبالتالي فإن الممثل القانوني للهيئة الاتحادية للضرائب هو مديرها العام، وفقاً لقانون الهيئة. وتأسيساً على ذلك قضت المحكمة بأن على لجنة فض المنازعات الضريبية إن اتجهت إلى إعلان الهيئة الاتحادية للضرائب بأي قرار تصدره، إنما يكون ذلك عن طريق إعلانها في شخص مديرها العام باعتباره الممثل القانوني لها الذي ينوب عنها نيابة قانونية.
إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات وشركاهم
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@farahatco.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142500251