في هذا المقال سنعرض أهم ما جاء في متن القانون الصادر بالرقم (13) لسنة 2020 والذي أصدره صاحب السمو، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي والخاص بمسألة تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، ويلغى بموجبه أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون، ويُعمل بما جاء فيه من تاريخه ووقت نشره.
بهدف تنظيم أعمال الخبرة ومساعدة القضاة في فهم الوقائع التي تعرض عليهم لتطبيق عدالة القانون عليها، ولدعم الجهات القضائية والعدلية بخبراء مؤهلين قانونياً وفنياً، جاء هذا القانون للإسهام في دقة ما يصدر عنها من أحكام وقرارات قضائية، وتحقيقاً لما سعى اليه سموه من نشر للعدالة الناجِزة، وجاء هذا القانون أيضاً بهدف تعزيز دور الخُبراء بما يحقق هذه العدالة، ويزيد من كفاءة الخبراء، ويمكن الخبراء الوطنيون من ممارسة أعمال الخبرة بغرض تسريع إجراءات التقاضي.
حدد القانون الالتزامات والواجبات التي يلتزم بها الخبير المكلف قضائياً أثناء مباشرة أعمال الخبرة، وواجبات أطراف النِّزاع أمام المحكمة المُختصة، فيما أجاز القانون رد الخبير وفقاً للقواعد والمدد المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي الصادر بالرقم (10) لسنة 1992.
بحسب ما ورد بالقانون من تعريف مهنة الخبرة أنها عمل خاص يمارسه اختصاصي من الأشخاص ذوي الخبرة المؤكدة، بموجب تكليف صادر من الجهات القضائية ووفق التكليف يقدم الخبر تقارير فنية أو علمية عند طلب القضاء منهم إبداء الرأي الفني في قضية أو حالة قضائية يكلف بها كل حسب تخصصه، أما الشخص الخبير في الشخص الطبيعي الذي يمارس مهنة الخبرة ويكون مقيداً بجدول قيد الخبراء بالوزارة. ومحكوماً بمجموعة القواعد والضوابط التي تنظم عمل الخبير.
أول البنود التي شرّع لها القانون في مادته الأولى أنه لم يجوز مزاولة مهنة الخبرة أما القضاء إلا للخبراء فقط الذين تقرهم المحكمة أو في الأحوال التي يُجيزها هذا القانون وفي حال اتفاق الخصوم عليهم وترى جهات الاختصاص ضرورة الاستعانة برأيهم.
وأتاح القانون الحق للجهة القضائية أن تندب خبيراً ليقوم بمهام مُحدّدة قضائياً لواقعة، يستلزِم بحثها، أو تقديرها، أو مُفاضلتها بين أكثر من رأي فنّي متخصص، للفصل فيها.
تصفح ايضاً: الخبرة كدليل فني في الاثبات
نص القانون على إنشاء جدول لقيد الخُبراء في محاكم دبي ، وترك لمدير محاكم دبي قرار تحدَّيد شكل جدول القيد والبيانات والمُستندات الواجب إدراجها فيه ، وتضمّن القانون شُروط قيد الشّخص الطبيعي، وبيوت الخِبرة في هذا الجدول، وحدد مدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدد مماثلة لصلاحية القيد في الجدول، كما حدد مدة تقديم طلب التجديد للوحدة التنظيميّة المعنيّة بشؤون الخبراء في محاكم دبي قبل مرور ثلاثون يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، بحسب ما تحدده الشروط والإجراءات.
“لجنة شؤون الخبراء”، تحت هذا المسمى نصّ القانون على تشكيل لجنة شؤون خبراء في محاكم دبي حيث يصدر سمو رئيس المجلس القضائي قراراً يتم بموجبه تحديد نظام عملِها والآلية التي تعقد بها اجتماعاتِها وكيفية اتخاذ قراراتِها ، ويُراعي في تشكيل اللجنة أن تتكون من بين أعضاء السُّلطة القضائيّة وأصحاب الخِبرة والاختصاص لدى محاكم دبي والجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بين أعضاءها.
فصّل القانون اختصاصات “لجنة شؤون الخبراء” ومنها:
نص ذات القانون على أن تُنشأ في محاكم دبي، وحدة تنظيميّة معنيّة بشؤون الخبراء ضمن هيكلها التنظيمي الإداري، تقوم هذه الوحدة بتولي مهام حددها القانون بالآتي:
تصفح ايضاً: الخبرة القضائية في محاكم دبي