Get A Quote Book Consultation طلب اجتماع اطلب عرض اسعار
email
phone
whatsapp
whatsapp
ضريبة القيمة المضافة

نظرة على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الإماراتي

مؤخرا و في الاول من نوفمبر 2021 أدخلت  بعض التعديلات على المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية (قانون الإجراءات الضريبية لدولة الإمارات العربية المتحدة) وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2021، وقد دخلت هذه التعديلات حيز التطبيق اعتباراً من 1 نوفمبر 2021.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في تصريح صحفي لها، أن التعديلات الجديدة التي طرأت على الإجراءات الضريبية، إنما تأتي في إطار خطط التحديث والتطوير المستمرة للتشريعات والإجراءات الضريبية، لمواكبة المتغيرات التي تحدث من حينٍ لآخر، وتسهيل إجراءات الاعتراض على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال تمديد فترات الاعتراض للأشخاص، ورفع كفاءة النظام الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء المستمر بمستويات أداءه، وذلك بغية تعزيز الثقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودافعي الضريبة، ودعمهم لأجل الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بإجراءات تتسم بالسهولة والوضوح.

وقد اشتمل القانون الجديد (مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2021) على العديد من التعديلات، كتمديد للإطار الزمني لتقديم طلبات إعادة النظر إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) والتعديلات الإجرائية لتقديم الاعتراضات أمام لجنة فض المنازعات الضريبية (TDRC) وإجراءات الاستئناف أمام المحكمة المختصة، وإزالة شرط تسوية المنازعات الإدارية، وغرامات ما قبل تقديم الاعتراض أمام الهيئة، ودفع الغرامات الإدارية على أقساط، وما إلى ذلك.

فيما يلي نلقي نظرة عامة على أهم التعديلات الرئيسية التي طرأت على قانون الإجراءات الضريبية الإماراتي:

تعديل إجراءات طلب إعادة النظر

تم تعديل نص المادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية الإماراتي، وطبقاً للتعديل فقد تم تمديد الإطار الزمني لتقديم طلبات إعادة النظر لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث يحق لأي شخص تقديم هذا الطلب لدى الهيئة ضد أي قرار صدر عنها بشأنه، وذلك خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار، على أن يكون الطلب مسبباً ومستوفياً للشروط المقررة قانوناً. وكان القيد الزمني السابق يشير إلى تقديم الطلب خلال (20) يوم من تاريخ تبليغ الشخص بقرار الهيئة.

كما تم أيضاً تمديد القيد الزمني الذي ينبغي أن تقوم فيه الهيئة الاتحادية للضرائب بدراسة طلب إعادة النظر والفصل فيه بقرار مسبب؛ من 20 يوم عمل إلى 40 يوم عم، على أن تبلغ الهيئة مقدم الطلب بقرارها خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدوره.

تعديل القيد الزمني للاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية

لقد شملت التعديلات الواردة بالقانون رقم (28) لسنة 2021 نص المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية، حيث تم تمديد القيد الزمني لتقديم الاعتراض على قرار الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن طلب إعادة النظر أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، ليكون 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة بدلاً من القيد الزمني السابق المحدد ب 20 يوم.

وكان نص الفقرة (2) من المادة (30) قبل التعديل، يقضي بعدم قبول الاعتراض المقدم إلى لجنة فض المنازعات الضريبية، إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ابتداءً، وكذلك إذا لم تسدد الضريبة والغرامات المعترض عليها. وقد أضاف التعديل الجديد للفقرة (2) المشار إليها بند ثالث يشير إلى عدم قبول الاعتراض المقدم أمام اللجنة، إذا لم يتم تقديمه خلال مدة ال 40 يوم المقررة لتبليغ الشخص بقرار الهيئة الصادر بشأنه.

تم إدخال تعديل رئيسي، وهو تعديل ترحيبي للشركات، حيث يتعين عليها الآن دفع مبلغ الضريبة المتنازع عليها فقط قبل تقديم الاعتراض إلى لجنة فض المنازعات الضريبية، مقارنة بالأحكام السابقة حيث كانت هناك حاجة لتسوية الضرائب والغرامات الإدارية.

تصفح ايضاً: استرداد ضريبة القيمة المضافة الإمارات

تعديل إجراءات تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات الضريبية

لقد أطالت التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية الإمارات، الماد (32) المتعلقة بتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات الضريبية في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن طلبات إعادة النظر، وبعد التعديل أصبح نص المادة المذكورة كالآتي:

  • تعد سنداً تنفيذياً؛ تلك القرارات النهائية الصادرة من لجنة فض المنازعات الضريبية في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم.
  • تعد سنداً تنفيذياً؛ القرارات النهائية للمنازعات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم، وذلك إذا لم يتم الطعن فيها أمام المحكمة المختصة خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض. يذكر أن هذه المدة كانت 20 يوم عمل وفقاً للنص السابق.
  • يتم تنفيذ القرارات النهائية الصادرة عن لجنة فض المنازعات الضريبية، والتي تحوز قوة السند التنفيذي، بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة، وذلك وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته).

إدخال نص جديد على القانون

وفقاً للتعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الضريبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تم استحداث نص جديد تمت الإشارة إليه بالمادة (32) مكرراً، وتحت عنوان إجراءات خاصة للاعتراض والطعن.

وطبقاً لهذا النص، يصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية من السيد وزير المالية، قراراً باعتماد آلية بديلة تختص بالاعتراض والطعن، وذلك إذا كان أطراف النزاع من الجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية التي يتم تحديدها في ذلك القرار. وحتى صدور قرار مجلس الوزراء وتنفيذه؛ تسري الأحكام الحالية لقانون الإجراءات الضريبية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون على هذه الكيانات المذكورة أعلاه. يأتي كل هذا باستثناء أحكام المواد (29، 30، 31، 32، 33) من قانون الإجراءات الضريبية.

تعديل إجراءات الطعن أمام المحاكم

تضمنت التعديلات الجديدة أيضاً بتعديل المادة 33 الخاصة بإجراءات الطعن أمام المحاكم، حيث أصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي:

  • دون الإخلال بأحكام المواد 32 و32 مكرراً من قانون الإجراءات الضريبية، يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب أو للشخص الخاضع للضريبة بحسب الأحوال الطعن ضد قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة خلال 40 يوم عمل من تاريخ الشخص أو الهيئة بقرار اللجنة، وذلك في الحالتين الآتيتين:
  • الاعتراض على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية بشكل كلي أو جزئي.
  • عدم صدور قرار من اللجنة بشأن الاعتراض.
  • تحكم المحكمة المختصة بعدم قبول الطعن في الحالات الآتية:
  • توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في القانون، بعدم قبول الاعتراض لدى اللجنة.
  • عدم تقديم الشخص الخاضع للضريبة ما يفيد سداد الضريبة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً لقرار لجنة فض المنازعات الضريبية، أو لما حكمت به المحكمة المختصة.
  • إذا لم يقدم الشخص ما يفيد سداد نسبة لا تقل عن (50%) من قيمة الغرامات المقررة وفقاً لقرار لجنة فض المنازعات الضريبية، أو لما حكمت به المحكمة، وذلك من خلال السداد نقداً للهيئة الاتحادية للضرائب أو بتقديم ضمان بنكي معتمد لصالح الهيئة.

تقسيط الغرامات الإدارية وردها والإعفاء منها

قضت المادة (46) من قانون الإجراءات الضريبية التي شملها التعديل أيضاً، بأنه إذا قامت الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارات بتوقيع أو تحصيل غرامة إدارية من أي شخص بسبب مخالفته أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي للدولة، جاز للجنة المكونة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وبناءً على عرض مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن تصدر قراراً يقضي بالموافقة على تقسيط مبلغ الغرامة أو الإعفاء من الغرامة جزئياً أو كلياً، أو ردها، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

حالياً؛ يمكن للشركات أيضًا دفع الغرامات الإدارية التي تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب على أقساط تخضع لموافقة اللجنة.

تعزز التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإجراءات الضريبية، ضرورة قيام دافعي الضرائب بالتفكير بشكل كافٍ في اعتماد استراتيجيات مناسبة أثناء متابعة التحديات أمام لجنة فض المنازعات الضريبية والمحاكم المختصة.

إدارة البحوث والنشر

مكتب فرحات وشركاهم

دولة الامارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة

sales@farahatco.com

واتس اب كتابة فقط 971526922588

تليفونيا 97142500251