Get A Quote Book Consultation طلب اجتماع اطلب عرض اسعار
email
phone
whatsapp
whatsapp
الوكيل الضريبي

طلب إلتماس اعادة النظر في الغرامات الضريبية

الإجراءات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة تنظم بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في الإجراءات الضريبية. وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 والذي بيدا العمل به من 01 مارس 2023.

في مقالتنا هذه سوف نتناول البحث بإعادة النظرفي الغرامات الضريبية:

بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022، إن طلب التماس اعادة النظر في الغرامات الضريبية هي من حق كل شخص للتظلم من القرارات الضريبية وقد أعطى المرسوم المذكور أنفاً الحق للأشخاص بتقديم طلب إعادة النظر وذلك بموجب المادة (29) لكن بعدة شروط.

ما هي شروط طلب إلتماس إعادة النظر في الغرامات الضريبية؟

  • تقديم طلب إعادة النظر مع ذكر الأسباب الموجبة وباللغة العربية (والتي يجب أن تكون أسباب تقبل بها الهيئة).

إن الشخص ذو المصلحة يقدم طلب إعادة النظر الى الهيئة الاتحادية للضرائب عن طريق البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة وأيضاً يمكن التواصل مع الهيئة في الإمارات العربية المتحدة بمقريها (دبي، أبو ظبي)

  • الهيئة الاتحادية للضرائب فرع دبي: مبنى المكاتب، مركز دبي المالي العالمي، سنترال بارك.
  • الهيئة الاتحادية للضرائب فرع ابوظبي: مبنى الإمارات للاستثمار العقاري.

ماذا بعد تقديم طلب الإلتماس؟

بعد أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر في الغرامات الضريبية وخلال المدة المحددة بموجب المرسوم أصولاً.

تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر وتبحث في مدى صحة تطبيق القوانين الضريبية وتصدر قرارها ومع ذكر الأسباب الموجبة.

وذلك خلال المدة القانونية 40 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب ومن ثم تبلغ مقدم الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار ها.

ملاحظة: أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يجوز تقديم طلب اعادة النظر بشأن التقييم الضريبي ومن ثم تقديم طلب المراجعة للهيئة بشأنه إلا بعد أن يصدر قرار من الهيئة أو عند انتهاء المهلة التي يجب على الهيئة خلالها اصدار قرارها بشأن الطلب وتم تبليغ مقدم الطلب به.

بعد صدور القرار يحق للأشخاص الاعتراض على كامل أو جزء من القرار الصادر عن الهيئة وذلك:

  • إذا لم يصدر قرار من الهيئة خلال المدة المحددة قانوناً.
  • أن يصدر قرار يرى مقدم الطلب أنه لا ينصفه لأسباب موجبة فله الحق باللجوء الى لجنة فض المنازعات الضريبية.

إن الاعتراض على قرار الهيئة يتم عن طريق لجنة فض المنازعات الضريبية وذلك خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.

لجنة فض المنازعات الضريبية:

وهي لجنة حيادية ومشكلة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير من قاضى وخبيرين في العمل الضريبي وإن تبعية هذه اللجان تعود لوزارة العدل وتشرف عليها إدارياً ومالياً.

يقدم الاعتراض الى إدارة لجان فض المنازعات الضريبية لدى وزارة العدل عن طريق نظام الاعتراضات الإلكتروني وتقدم الطلبات وفق النماذج المحددة ويجب أن تتضمن:

اجراءات والمستندات تقديم الاعتراض:

  • أن يقدم الاعتراض خلال مدة 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.
  • أن يتم تسديد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض.
  • أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب وبياناته وعنوانه.
  • جميع المستندات والوثائق التي تؤيد الطلب.
  • ملخص عن موضوع الطلب.
  • عناوين التبليغ الإلكتروني لكل من الممثل القانوني أو الوكيل الضريبي للمعترض بالإضافة الى ذلك عنوان آخر يحدده المعترض.

اشترط قانون الإجراءات الضريبية حول التماس إعادة النظر في الغرامات الضريبية

  • أن يتم تسديد كامل الضريبة و50% من الغرامات الإدارية ايضاً.
  • أن يكون طلب إعادة نظر مقدما أمام الهيئة لقبول طلب الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية

إن الاعتراض على قرار الهيئة الاتحادية للضرائب على طلب إعادة النظر، يمكن تقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات الضريبية وذلك باللغة العربية مع جميع الوثائق والمستندات إلى العناوين التالية:

  • أبو ظبي: وزارة العدل – دائرة التفتيش القضائي – الطابق الثاني -مكتب رقم ٧٥
  • دبي: وزارة العدل – دائرة التفتيش القضائي- الطابق الأول – مكتب رقم ٣٨

بعد دراسة الاعتراض من قبل اللجنة المختصة وإعطاء الفرصة الكافية لطرفين للدفوع على ما يقدمه الطرف الاخر فإن اللجنة تصدر قرارها وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض ويجوز للجنة أن تزيد التمديد لمدة مماثلة إذا كان هناك أسباب معقولة لهذا التمديد.

إن قرارات الصادرة عن اللجنة في المنازعات تعد نهائية:

  • التي لا تزيد قيمتها عن (100,000) مائة ألف درهم سنداً تنفيذياً.
  • وإذا زادت عن (100,000) مائة ألف درهم ولم يتم الطعن أمام المحاكم المختصة خلال 40 يوم من تاريخ تبليغ نتيجة الاعتراض.

أخيراً: يحق للشخص والهيئة الطعن على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحاكم وفق الإجراءات المعمول بها لدى المحاكم.

إن طلب إعادة النطر في الغرامات الضريبية تمنح الأشخاص فرصة من التظلم وشرح الأسباب الموجبة لتعديل الغرامات الضريبية.

كاتب المقالة – محمد فرحات 

وكيل ضريبي معتمد و خبير معتمد أمام محاكم الدولة.


دائرة البحوث والدراسات

مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com