الإجراءات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة تنظم بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في الإجراءات الضريبية. وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 والذي بيدا العمل به من 01 مارس 2023.
في مقالتنا هذه سوف نتناول البحث بإعادة النظرفي الغرامات الضريبية:
بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022، إن طلب التماس اعادة النظر في الغرامات الضريبية هي من حق كل شخص للتظلم من القرارات الضريبية وقد أعطى المرسوم المذكور أنفاً الحق للأشخاص بتقديم طلب إعادة النظر وذلك بموجب المادة (29) لكن بعدة شروط.
إن الشخص ذو المصلحة يقدم طلب إعادة النظر الى الهيئة الاتحادية للضرائب عن طريق البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة وأيضاً يمكن التواصل مع الهيئة في الإمارات العربية المتحدة بمقريها (دبي، أبو ظبي)
بعد أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر في الغرامات الضريبية وخلال المدة المحددة بموجب المرسوم أصولاً.
تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر وتبحث في مدى صحة تطبيق القوانين الضريبية وتصدر قرارها ومع ذكر الأسباب الموجبة.
وذلك خلال المدة القانونية 40 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب ومن ثم تبلغ مقدم الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور قرار ها.
ملاحظة: أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يجوز تقديم طلب اعادة النظر بشأن التقييم الضريبي ومن ثم تقديم طلب المراجعة للهيئة بشأنه إلا بعد أن يصدر قرار من الهيئة أو عند انتهاء المهلة التي يجب على الهيئة خلالها اصدار قرارها بشأن الطلب وتم تبليغ مقدم الطلب به.
بعد صدور القرار يحق للأشخاص الاعتراض على كامل أو جزء من القرار الصادر عن الهيئة وذلك:
إن الاعتراض على قرار الهيئة يتم عن طريق لجنة فض المنازعات الضريبية وذلك خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.
وهي لجنة حيادية ومشكلة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير من قاضى وخبيرين في العمل الضريبي وإن تبعية هذه اللجان تعود لوزارة العدل وتشرف عليها إدارياً ومالياً.
يقدم الاعتراض الى إدارة لجان فض المنازعات الضريبية لدى وزارة العدل عن طريق نظام الاعتراضات الإلكتروني وتقدم الطلبات وفق النماذج المحددة ويجب أن تتضمن:
اجراءات والمستندات تقديم الاعتراض:
إن الاعتراض على قرار الهيئة الاتحادية للضرائب على طلب إعادة النظر، يمكن تقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات الضريبية وذلك باللغة العربية مع جميع الوثائق والمستندات إلى العناوين التالية:
بعد دراسة الاعتراض من قبل اللجنة المختصة وإعطاء الفرصة الكافية لطرفين للدفوع على ما يقدمه الطرف الاخر فإن اللجنة تصدر قرارها وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض ويجوز للجنة أن تزيد التمديد لمدة مماثلة إذا كان هناك أسباب معقولة لهذا التمديد.
أخيراً: يحق للشخص والهيئة الطعن على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أمام المحاكم وفق الإجراءات المعمول بها لدى المحاكم.
إن طلب إعادة النطر في الغرامات الضريبية تمنح الأشخاص فرصة من التظلم وشرح الأسباب الموجبة لتعديل الغرامات الضريبية.
كاتب المقالة – محمد فرحات
وكيل ضريبي معتمد و خبير معتمد أمام محاكم الدولة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه