ما لا شك فيه أن مخالفة أحكام القوانين من ناحية عدم الالتزام بالموجبات والقرارات الضريبية يعرض صاحب الأعمال والخاضع للضريبة للعديد من الغرامات المالية – غرامة الضريبة المضافة – ولتوضيح تلك الموجبات التي تعزز مستوى الشفافية في عَلاقة الهيئة الاتحادية للضرائب مع المتعاملين، صدرت العديد من القرارات التي شكلت حافزاً لجميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، وبرغم ذلك قد يتعرض كثير من أصحاب الأعمال لغرامات إدارية مما يتطلب معرفتها وكيفية التعامل معها.
الغرامات الضريبية وفق القانون الإماراتي ([1])
قرارات مهمة بشأن الغرامات الإدارية – غرامة الضريبة المضافة – التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة شملتها أحكام القانون الاتحادي رَقَم (7) لسنة 2017 الذي عرّف الغرامات الإدارية بأنها المبالغ المفروضة على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام القانون الاتحادي رَقَم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي، ويشير القانون أن تقييم الغرامات الإدارية هو قرار صادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن الغرامات الإدارية المستحقة
يضم مكتب فرحات وشركاه خبراء ضريبون معتمدون أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنك الاعتماد على خبرتهم الطويلة في كل المعاملات المتعلقة بضرائب الأعمال لديك حيث يمكنك التفرغ لإدارة أعمالك التجارية.. اتصل الآن.
ملاحظة: تخفيض الغرامات الإدارية
صدر هذا المقال بتاريخ 16 Nov 2020 قبل قرار مجلس الوزراء رَقَم /49/ لسنة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قرار المجلس بشأن الغرامات الإدارية ويتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القانون الضريبي، وسيكون التعديل نافذاً في 28 يونيو 2021، وستقوم الهيئة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المُسجَّل للضريبة التي لم يتم سدادها بالكامل، لتساوي 30 % من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، لذا على المسجل للضريبة سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع قبل حلول 31 ديسمبر 2021، التي لم تدفع في 27 يونيو 2021 ([2]).
لا إعفاء للضريبة حتى مع وجود الغرامة
وضع القانون ضوابط واضحة في شأن الغرامان بحيث لا تقل الغرامة الإدارية عن خمسمائة درهم لأية مخالفة واردة وألا تجاوز ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي تم تقييم غرامتها، كما نوّه القانون أنه لا إعفاء لأي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة حتى وإن وقعت عليه أي غرامة إدارية وفقاً لأحكام القانون.
يحق للخاضع للضريبة تقديم الاعتراض على الغرامات الإدارية التي فرضت عليه من قبل الهيئة بموجب الحقوق التي وفرها له القانون الاتحادي رَقَم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
التقييم الضريبي
تقوم الهيئة بإصدار تقييمها الضريبي الذي تحدد فيه القيمة الضريبة المستحقة الدفع وتحرص على تبليغ للخاضع للضريبة بهذا التقييم في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار التقييم وتقوم الهيئة بهذا الإجراء وفقاً للحالات التالية:
- إذا لم يقم الخاضع للضريبة بتقديم أوراق ومستندات التسجيل لدى الهيئة خلال المهلة التي حددها القانون.
- إذا لم يقم المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة التي حددها القانون الضريبي.
- إذا لم يسدد المسجل الضريبة المبينة بأنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي المقدم خلال مدة المهلة
- عند تقديم إقرار ضريبي غير صحيح من قبل الشخص الخاضع للضريبة
- إذا كان المسجل ملزماً باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر ولم يقم بذلك حَسَبَ ما يقتضيه القانون الضريبي.
- إذا ثبت أن هناك نقص في الضريبة المستحقة الدفع نتيجة تهرب الخاضع للضريبة أو كان متواطأ فيه
- إذا تعذّر تحديد الضريبة المستحقة الدفع، أو القابلة للاسترداد ولم تكن مستحقة الاسترداد، جاز للهيئة إصدار تقييم ضريبي بطريقة تقديرية
- تعدل الهيئة التقييم الضريبي الذي قامت بتقديره في حال ورود معلومات جديدة ظهرت في وقتٍ لاحق من إصداره، ويتعين عليها تبليغ الشخص المعني بهذه التعديلات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعديلها.
تصفح أيضاً: الإقرار الضريبي في الإمارات
تقييم الغرامات الإدارية – غرامة الضريبة المضافة
تتخذ الهيئة إجراءات إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص الخاضع للضريبة وتقوم بتبليغه بذلك خلال خمسة أيام عمل وتلجأ الهيئة لهذا الإجراء في حال ارتكاب الشخص أياً من المخالفات الآتية:
- إذا لم يحفظ صاحب الأعمال سجلاته المطلوبة وما حدده هذا القانون والقانون الضريبي من معلومات
- عدم تقديم صاحب الأعمال وممارسها البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة مكتوبة باللغة العربية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند طلبها
- عدم تقديم الخاضع للضريبة طلب التسجيل خلال المهلة التي حددها القانون الضريبي
- إذا لم يقم المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة التي حددها القانون الضريبي
- إذا لم يقم المسجل بإبلاغ الهيئة بالتعديلات التي طرأت على سجله وتطلب تعديل المعلومات على سجله الضريبي لدى الهيئة
- في حال فوض الخاضع للضريبة ممثلاً قانونياً ولم يقم الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً في الفترة المحددة، وتحصل الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة
- إذا لم يقم الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.
- عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي
- عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
- في حال عدم صحة الإقرار الضريبي الذي قدمه المسجل للهيئة
- إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا القانون.
- عدم قيام دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا القانون قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه.
- عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
- عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي.
- المخالفات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
تصفح أيضاً: إلغاء التسجيل الضريبي في الإمارات.
المصادر:
[1] https://www.tax.gov.ae/ar/legislation.aspx
[2] https://www.tax.gov.ae/ar/press-releases/FTA-to-amend-administrative-penalties-for-tax-law