في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة دبي في سبيل تحقيق العدالة القضائية الناجزة في الإمارة، ومساعدة الجهات القضائية في التوصل لإصدار الاحكام والقرارات بشكل أسرع، وبصورة عادلة؛ أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجِهات القضائية في إمارة دبي.
عرف القانون رقم (13) بشأن أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، أعمال الخبرة بأنها الأعمال التخصصية التي يمارسها الخبير أو الخبراء، بناءً على تكليف إحدى الجهات القضائية، سواء كانت المحكمة المختصة، أو النيابة العامة، وذلك من أجل إبداء الرأي الفني المكتوب أو المقدم شفاهةً، في أي واقعة أو حالة يتم تكليفه بها. والخبير يشمل الشخص الطبيعي المقيد في جدول الخبراء بالإمارة، وكذلك بيت الخبرة المرخص له من السلطة المختصة بالترخيص في إمارة دبي.
يهدف هذا القانون (قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي) وفقاً للمادة (3) منه، إلى تنظيم أعمال الخبرة أمام القضاء، ودعم الجهات القضائية بخُبراء على قدر عالي من التأهيل القانوني والفني، للإسهام في دقة القرارات والأحكام التي تصدر عنها، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز دور أصحاب الخبرة والكفاءات الفنية في تحقيق العدالة الناجزة، كما يهدف القانون إلى بناء الخبرات الوطنية، وتمكينها لممارسة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية المختلفة، إضافة إلى زيادة كفاءة ممارسي أعمال الخبرة بهدف تسريع الإجراءات القضائية، ويهدف أيضاً لتعزيز الثقة بمن يمارسون هذه الأعمال وفقاً لضوابط مهنية وسلوكية وأخلاقية محددة.
حسب ما جاء بالمادة (5) من القانون الخاص بأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، المشار اليه سابقاً، تشكل لجنة تسمى لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي، بقرار من رئيس المجلس القضائي في دبي، ويحدد في القرار نظام عمل هذه اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، وتحديد مكافئة أعضاء اللجنة، وكيفية اتخاذ قراراتها.
ووفقاً للمادة (6) من ذات القانون المذكور أعلاه، فإن اللجنة وبالإضافة للاختصاصات الموكلة لها بموجب هذا القانون، تتولى القيام بما يلي:
إن ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، هو أمر لا يمكن القيام به من الشخص الطبيعي ألا إذا توافرت فيه شروط معينة، لأن تقديم هذه الاعمال مرتبط بحقوق الناس، مما يتطلب خبرات قانونية أو فنية يجب أن تتوفر فيهم شروط خاصة تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة، للمساهمة جنباً إلى جنب مع القضاء في تحقيق العدالة الناجزة بين الخصوم. ووفقاً للمادة (9) من القانون المتعلق بتنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، يشترط في الشخص الطبيعي لكي يقيد في الجدول كخبير، توفر الشروط التالية:
تصفح المزيد حول: تقرير الخبير في الدعوى
اشتملت المادة (10) من قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، سالف الذكر، على الشروط الخاصة بقيد بيوت الخبرة في جدول الخبراء في الإمارة، حيث ذكرت بأنه يشترط لقيد الشركات والمؤسسات كبيت خبرة في الجدول ما يلي:
تجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية القيد في جدول الخبراء في إمارة دبي، تكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب تقديم طلب التجديد لدى الوحدة التنظيمية قبل (30) يوم على الأقل من تاريخ انتهاء القيد في الجدول. ويجدد القيد وفقاً للإجراءات والشروط التي يقررها مدير محاكم دبي في هذا الشأن.
ووفقاً للمادة (13) من القانون المبين في صدر هذا المقال، لا يجوز للخبير القيام بتقديم أي أعمال خبرة أمام الجهات القضائية في دبي، ما لم يؤدي اليمين القانونية بالصيغة المقررة، أمام مدير محاكم دبي أو من يفوضه.
لما كانت الاستعانة بالخبراء حقاً مشروعاً للجهات القضائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال الخبرة في دبي، فإنه يجوز لهذه الجهات أن تقوم بندب خبير للقيام بمهام محددة تتعلق بواقعة أو حالة، يستلزم تقديرها أو بحثها أو المفاضلة بين عدد من الآراء الفنية بشأنها، أو الفصل فيها؛ إبداء راي فني فيها. وإذا كانت أعمال الخبرة تقتضي إبداء الرأي في تقرير – تقرير الخبرة القضائية – سابق مقدم من خبير، يجوز للجهة القضائية أن تستعين بخبير أو تقوم بتشكيل لجنة من الخبراء، ولكن يشترط أن يكون تخصصهم من ذات تخصص الخبير السابق، ومصنفين ضمن فئة أعلى من فئة الخبير السابق.
كما يجوز للخصوم في الدعوى قبل أو أثناء سيرها، تقديم طلب للجهة القضائية الماثلين أمامها، بندب خبير لإثبات واقعة أو حالة، ويجوز للمحكمة أن تقبل أو ترفض الطلب.
تصفح ايضاً: الخدمات التى يقدمها خبير محاسبي في الإمارات
حدد قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، التزامات الخبير في المادة (12) من القانون، فالخبير وفي أطار ممارسة أعمال الخبرة يجب عليه الالتزام بما يلي:
ووفقاً للمادة (22) من القانون، يستحق الخبير المكلف من قبل الجهة القضائية، أتعابه بعد إنجازه لأعمال الخبرة، مالم يطلب الخبير أو تقرر الجهة القضائية من تلقاء نفسها، صرف جزء من هذه الاتعاب في أي مرحلة، ويستحق الخبير الاتعاب وبدل المصاريف وفقاً لما تقدرهما الجهة القضائية، ويجب على الجهة عند تحديدها للأتعاب وبدل المصاريف، أن تأخذ بعين الاعتبار تصنيف الخبير ومجموعة من العناصر المتعلقة بالمهمة، ومن أهم هذه العناصر، الاعمال التي قام بها، ومراحل تنفيذها والمدة التي قضاها لإنجاز هذه الاعمال، وحجم المهمة ودرجة تعقيدها، ومدى جودة الخبرة التي قدمها، ومدى التزامه بتنفيذ المهمة وتغطيته لكافة عناصرها، ومدى التزامه بالضوابط المتعلقة بممارسة أعمال الخبرة، ونتيجة التقييم الفني لأدائه وغيرها من العناصر.
إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات وشركاهم
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@farahatco.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142500251