القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 في شأن الائتلاف المشترك في ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
عرّف قانون ضريبة الشركات الائتلاف المشترك على أنه العلاقة التعاقدية أو الاتفاقية القائمة بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو المؤسسة العائلية أو أي ارتباط مماثل وفق التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويشمل نطاق هذا التعريف الشراكات الأجنبية في حال استيفائها شروط معينة.
ويمكن وفق ذلك أن تكون العلاقة التعاقدية القائمة بين الشخصين ترتيباً شفهياً أو أي تعامل من شأنه أن يؤدي إلى وجود الائتلاف المشترك، ذلك أن الإشارة إلى العلاقة التعاقدية تعني أن تكون أعمال الائتلاف غير منفصلة عن الشركاء فيه من الناحية القانونية.
يعامل الأشخاص الذي يمارسون أعمالهم أو نشاطات أعمالهم من خلال الائتلاف المشترك كأفراد خاضعين للضريبة، أي أن الائتلاف المشترك لا يعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته إلا في حال موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب على الطلب المقدم من الشركاء لمعاملة الائتلاف كخاضع للضريبة بحد ذاته.
وتُطبق ضريبة الشركات وفق ذلك وفي حال عدم اعتبار الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته على أساس تخصيص كامل الدخل المحقق من الائتلاف ونفقاته لكل شريك من الشركاء بما يتناسب مع حصته.
وتناول القرار الصادر عن وزارة المالية في 24 أبريل من هذا العام شروط عدم اعتبار الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته باستثناء فيما إذا كان شخصاً اعتبارياً، وما يترتب على معاملته كخاضع للضريبة، بالإضافة إلى الشروط التي يمكن بموجبها وفي حال استيفائها اعتبار الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية على أنها ائتلاف مشترك.
حددت المادة الثالثة من القرار الوزاري ما يترتب على الائتلاف المشترك من التزامات تبعاً لموافقة الهيئة على الطلب المقدم بشأن اعتباره خاضعاً للضريبة بحد ذاته وفق ما يأتي :
تبعاً لما يحدثه توقف اعتبار الشركاء في الائتلاف على أنهم يمارسون ويملكون بشكل مباشر جزءاً من أصول والتزامات الائتلاف، فإنه يتم تعيين أحدهم كشريك مسؤول ينوب عن الائتلاف بشأن كافة الإجراءات والالتزامات التي تتم بموجب قانون ضريبة الشركات.
ويبقى كل منهم مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن أداء الضريبة مستحقة الدفع من قبل الائتلاف بالنسبة للفترات الضريبية التي يكونون فيها شركاء في هذا الائتلاف.
بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم بهذا الشأن ، فإنه تتم معاملة الائتلاف المشترك في ضريبة الشركات على أنه خاضع للضريبة بحد ذاته اعتباراً من الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من تاريخ بداية الفترة الضريبية التي تلي مباشرة الفترة الضريبية التي تم تقديم الطلب خلالها.
ويمكن للهيئة أن تحدد تاريخ سريان لاحق أو سابق فيما إذا ارتأت ذلك ضرورياً ومناسباً لأغراض إدارية.
بالإضافة للشروط المنصوص عليها في البند السابع من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات والتي تتمثل بعدم خضوع الشراكة الأجنبية للضريبة بموجب قوانين إقليم أجنبي أو دولة أخرى ، وأن يخضع كل شريك فيها للضريبة بشكل فردي تبعاً لحصته الموزعة من الدخل العائد للشركة عندما يكون مستحقاً لها، فإن القرار الوزاري أضاف لهذه المتطلبات الشروط الأتية :
ترتبط موافقة الهيئة على الطلب المقدم من المؤسسة العائلية لمعاملتها كائتلاف مشترك بتحقق كافة الشروط الأتية :
بالإضافة للمتطلبات السابقة فقد اشترط القرار الوزاري على المؤسسة العائلية وفي حال كان هناك مستفيد أو أكثر جهة نفع عام، استيفاء أحد الشروط الأتية :
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
خط ارضي 97142500251