أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس (قانون الإفلاس الإماراتي)، واشتمل القانون على عدة إجراءات وقواعد بشأن الإفلاس من بينها قواعد وإجراءات الحكم بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.
نتناول في هذه المقالة أهم الجوانب المتعلقة بالحكم بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفقاً لقانون الإفلاس الإماراتي.
نصت المادة (124) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة، على عدد من الحالات عند توافر أي منها على المحكمة المختصة أن تصدر حكماً يقضي بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، وجاءت هذه الحالات على النحو التالي:
تصفح ايضاً: تصفية الشركات ومسؤولية المُصَفِي
نصت المادة (135) من قانون الإفلاس الإماراتي، بأنه عند صدور حكم المحكمة بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، تسقط آجال جميع الديون التي على المدين، ويجوز للمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن الفترة ما بين الحكم بمباشرة إجراءات الإفلاس والتصفية إلى تاريخ استحقاق الدين. وإذا كانت قيمة المطالبات بعملة أجنبية، يتم تحويلها إلى العملة الوطنية الإماراتية بسعر الصرف السائد بتاريخ الحكم، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.
وفقاً للمادة (126) من قانون الإفلاس الإماراتي يجب على المحكمة إذا قضت بمباشرة إجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، أن تعيين أميناً يتولى مهام إجراءات الإفلاس والتصفية، وذلك ما لم تقضِ باستمرار عمل الأمين الذي تم تعيينه أثناء إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة.
أوجبت المادة (128) من قانون الإفلاس الإماراتي على الأمين المعين من قبل المحكمة نشر قرار المحكمة القاضي بالحكم بإفلاس المدين وتصفية أصوله في غضون (3) أيام من صدور الأمر في صحيفتين محليتين منتشرين على نطاق واسع تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
وطبقاً للمادة (129) من ذات القانون، يتعين على الأمين إخطار دائني المدين بتقديم أي مطالبات لم يقدموها في وقت سابق إذا كان هناك أي مطالبات، في غضون (10) أيام عمل من تاريخ نشر الحكم. أي مطالبة لم يقدمها الدائن خلال الوقت المحدد لن يتم قبولها لاحقًا إلا لأسباب تقبلها المحكمة. كما لا يعتد بالمطالبات التي تكون المحكمة قد رفضتها مسبقاً وفقاً لأحكام قانون الإفلاس.
بينما أوجبت المادة (130) من القانون المشار إليه على الأمين إجراء التدقيق النهائي على جميع مطالبات الدائنين، إلا إذا اكتشف أن عائدات أصول المدين ستصرف بالكامل لسداد أي رسوم قانونية أو ديون مضمونة برهن عقاري.
طبقاً لقانون الإفلاس الإماراتي، يجب تصفية جميع أموال المدين من قبل الأمين، باستثناء الأموال التي يحتفظ بها المدين وفقًا لأحكام قانون الإفلاس، كما يجب على المدين الإفصاح للأمين عن أي أموال يكتسبها أو يرثها أثناء إجراءات التصفية، ويجب على الأمين تصفية تلك الأموال.
يباشر الأمين بيع أموال المدين عن طريق المزاد العلني تحت إشراف وموافقة المحكمة ورقابتها، يجوز للمحكمة أن تسمح للأمين ببيع جزء أو كل أموال المدين بغير طريق المزاد العلني وفقاً لما تحدده من شروط.
ويجب على الأمين استخدام عائدات التصفية التي تمت على أموال المدين، للوفاء بأي مطالبات على المدين، ويكون ذلك تحت إشراف المحكمة، كما يجب أن يسلم أي فائض من إيرادات التصفية للمدين.
يجوز للمحكمة أن تأذن للمدين بناء على طلب الأمين وتحت اشرافه، القيام بكل أو بعض أعماله التجارية لتمكين بيع الشركة بأفضل سعر ممكن، شريطة ألا يتجاوز فترة هذا الاذن (6) أشهر من تاريخ منحه، ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة لا تجاوز شهرين إضافيين إذا كان هذا التمديد يحقق مصالح الدائنين أو المصلحة العامة.
وقضت المادة (125) من قانون الإفلاس بحرمات المدين الذي أشهر إفلاسه من ممارسة أي نشاط تجاري، إذا تبين لها إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في المادة (68) من قانون الإفلاس كأن يثبت لها بأن تصرفه أو تقصيره أدى إلى إشهار إفلاسه وتصفية أمواله، وذلك لفترة لا تجاوز تاريخ رد اعتباره.
وطبقاً لقانون الإفلاس الإماراتي، يلزم تضمين كافة المراسلات الخاصة بأعمال المدين، التي تتم أثناء إجراءات الإفلاس بالإشارة إلى أن المدين يخضع لإجراءات الإفلاس والتصفية.
وفقاُ للمادة (134) من قانون الإفلاس الإماراتي، يجب على الأمين اخطار المحكمة والمدين بتقدم سير إجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، وذلك في كل شهر، كما يجب عليه القيام بإبلاغ المدين والمحكمة والمراقبين بمضمون أي عروض يستلمها لبيع أعمال المدين كلياً أو جزئياً، وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة في أي اعتراض يقدم من أي طرف ذي مصلحة على شروط البيع، ويكون قرارها في هذا الخصوص نهائياً.
القاعدة العامة في قانون الإفلاس الإماراتي، أنه يحق لجميع الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، تقديم عرض لشراء كل أو جزء من أموال المدين تحت التصفية المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني، غير أن المادة (136) من القانون أوردت استثناءات على هذه القاعدة ونصت على فئات محددة لا يجوز لهم القيام بشراء هذه الأموال أو بعضها وهم كما يلي:
وفقاً للمادة (137) من قانون الإفلاس الإماراتي، فإنه يتعين على الأمين توزيع حصيلة تصفية أموال المدين على الوجه الآتي:
طبقا لقانون الإفلاس الإماراتي، عند الانتهاء من التوزيع النهائي لعائدات أموال المدين على الدائنين، تصدر المحكمة قرارًا بإقفال إجراءات الإفلاس والتصفية متضمناً قائمة بالدائنين الذين قبلت ديونهم، ومقدار هذه الديون ما لم يتم الوفاء به منها، ويتم تكليف الأمين بنشر قرار الاقفال في صحيفتين واسعتي الانتشار تصدران بشكل يومي، إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. ويلتزم الأمين بتسليم المدين جميع المستندات التي في حوزته بعد إتمام واجباته وفي ختام الإجراءات.
إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات وشركاهم
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@farahatco.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142500251