يبدو وجه الاختلاف جلياً بين قانون الإعسار عن قانون الإفلاس، خاصة من حيث التعريف المخصص لشخص المدين في قانون الاعسار إذ أن قانون الاعسار وضح أن المدين المقصود به الشخص الطبيعي الذي لا يمارس نشاطاً اقتصادي ولا يعتبر تاجراً من التجار. بينما يعرف قانون الإفلاس المدين بالتاجر الذي اضطربت أحوال تجارته المالية.
لكن هذا الاختلاف في تعريف المدين لم يمنع من توحيد الهدف الذي يوجه للمنفعة العامة ، حيث أن كلاهما شرع ليحمي مصالح الدائن والمدين بم يضمن التوزيع العادل والمتوازن للفرص بحيث تساعد على إخراج المدين من حالة الإعسار والصعوبات المالية وتمكينه من سداد ديونه دون أن يمس ذلك في حقوق الدائن.
تصفح ايضاً: لمحة عن الإجراءات العملية في الافلاس التجاري في الامارات
كيف يساعد القانون المدين الشخص الطبيعي على التغلب على مشاكله المالية؟
وفر قانون الاعسار وسيلتان للفرد المعسر تمكنه من مجابهة الأخطار المترتبة على الإعسار من خلال إتاحة تسوية قانونية للمدين لالتزاماته المالية، أو اللجوء إلى اعلان الإعسار وتصفية أموال الفرد المعسر
وصار بإمكان المدين غير التاجر الذي تجاوزت ديونه (200,000) مائتي ألف درهم إماراتي وأصبح يواجه صعوبات مالية تمنعه من سداد كل ديونه، تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على فرص التسوية المالية وفق إجراءات ميسرة قانونية تساعده في التسديد.
آلية المساعدة وفق قانون الإعسار
يقوم المدين أو الشخص المعسر بتقديم طلب للمحكمة لافتتاح إجراءات بداية تسوية الالتزامات المالية دون أن يخاصمه أحد في هذا الطلب لتسوية التزاماته المالية ويبين فيه أنه في حالة إعسار ويطلب أن يسري عليه القانون وفقاً لأحكام قانون الاعسار.
آلية المساعدة التي يقدمها القانون هي قيام المحكمة بتعيين خبير أو أكثر للقيام بتلك الإجراءات حيث تعد خطة يكون الغرض منها إعادة تنظيم الالتزامات المالية وتسويتها.
تخضع الخطة التي يقوم بوضعها الخبير بالتعاون مع المعسر للتصويت من قبل الدائنين والقبول بها من قبل ثلثي الدائنين، بعد قبول الخطة يتعهد المدين بتنفيذها كاملة يساعده في ذلك الخبير المعين من المحكمة وتشرف عليها المحكمة بنفسه
لا يجوز أن تزيد المدة المقترحة لتنفيذ الخطة على ثلاث سنوات من تاريخ تصديق المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً للخطة.
المرونة في التعامل مع المدين
إذا لم يستطيع المدير استيفاء كافة المستندات المطلوبة فعليه ذكر سبب كتابة في طلبه. وإذا استقر رأي المحكمة على أن الوثائق المقدمة غير كافية للبت في الطلب، جاز لها أن تمنح المدين المعسر أجلاً لمدة أخرى تحددها حتى يتمكن من إضافة أي بيانات أو وثائق داعمة وتقديمها للمحكمة.
كما يمكن للمحكمة إذا أوصى الأمين بذلك وطلب المعسر، قبل التصفية، أن تقرر منح المدين فرصة لا تزيد مدتها على الثلاث شهور قابلة للتمديد لمدة مماثلة من اجل الوصول إلى تسوية ودية مع الدائنين، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدائنين.
حالات رفض المحكمة طلب التسوية
تقرر المحكمة بناء على ما تبين لها من مخالفات للشروط وقف استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض طلب التسوية الالتزامات في هذه الحالات:
- إذا تأكد للمحكمة بالإثبات أن المدين المعسر قد تصرف أو امتنع عن القيام بأي تصرف قاصداً بذلك التصرف أن يخفي او يتلف أي جزء من أمواله.
- إذا ثبت أن المدين قد قدم للمحكمة بيانات غير صحيحة وكاذبة تتعلق بديونه وأمواله.
- إذا توقف المدين وعجز عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على اربعين يوم عمل متتالية.
تصفح ايضاً: قانون الإفلاس الجديد و الخيارات المتاحة: التصفية أم الإفلاس أم التصالح مع الدائنين
بطلان خطة إجراءات التسوية المالية
يمكن للمحكمة أن تصدر قراراً بانتهاء إجراءات التسوية المالية للمدين المعسر في إذا تحقق أحد الأوضاع التالية:
- إذا تأكد للمحكمة صعوبة التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين.
- إذا تأكد للمحكمة استحالة تطبيق الخطة لتوقف المدين عن الدفع في مواعيد التي يتوجب عليه الدفع فيها لمدة تزيد على أربعين يوم عمل متتالية، وعجز عن الوفاء بديونه.
- إذا قدم المدين طلباً للمحكمة بإنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام التسوية مع الدائنين.
- إذا انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون أن يتمكن المدين من إتمام التسوية
- إذا تخلّف المدين عن تنفيذ الخطة.
حالما تتأكد المحكمة من وقع هذه الحالات المخالفة للشروط تقوم بإصدار قرار ببطلان وفسخ الخطة المصادق عليها، خاصة إذا تبين لها قيام المدين بالتهرب عمداً في محاولة منه لعدم الوفاء بالتزاماته، وذلك بإخفاء أو إتلاف أمواله أو أي جزء منها أو تصرف في أمواله قاصداً الإضرار بالدائنين أو قام بتقديم بيانات مغلوطة وغير حقيقية عن ديونه أو حقوقه أو أمواله.
عقوبات في قانون الاعسار المالي
بقدر ما جاء قانون العقوبات لمنح فرصاً للمعسر للعودة الى عالم الاعمال مرة أخرى وضع القانون عقوبات لمن يستغل قانون الإعسار لتحقيق مصلحة ذاتية تضر بالدائنين حيث تكون عقوبة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على) ستين ألف درهم أو بإحداهما لكل من أشهر إعساره وتسبب ذلك خسارة لدائنيه نتيجة ارتكابه واحداً من الأفعال الآتية:
- ضارب بمبالغ كبيرة لا تستلزمها أعماله في العادة، أو أنفق مالاً كثيراً في شراء خدمات شخصية أو شراء خدمات منزلية لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، او قامر بالأموال مع علمه بأن هذه الأفعال تضر بالدائنين.
- إذا قام بتسديد مديونية أحد الدائنين مما سبب إضراراً ببقية الدائنين خلال الستة أشهر التي سبقت تقديم طلبه للتسوية أو إشهار إعساره.
- قام بالتصرف في أمواله وإهدارها بسعر أدنى من سعرها في السوق مع إضمار سوء النية واستغل وسائل ضارة، للإضرار بالدائنين قاصداً بذلك تأخير إشهار الإعسار والتصفية.
- قام بتسديد مديونية أو التصرف في المال مع علمه بأن ذلك يخالف شروط الخطة.